عنوان
الحق فی الحیاة الخاصة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله العلوم القانونية والاجتماعية، سال 2018، شماره 12، ص.: 158-174.
تاریخ نشر
2018 م.
توضیح
الحق فی الحیاة الخاصة بصورة عامة هو حق الإنسان فی أن یترک وشأنه والامتناع عن التطفل علیه، ویدق التمییز أحیانا بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة لأن الإنسان فی حیاته الیومیة له جوانب تتعلق بحیاته الخاصة وجوانب أخرى تتعلق بالحیاة العامة، و لا یمکنه الاحتفاظ بحیاته الخاصة داخل البیت، و نظرا لدقة التمییز بینهما تدخل القضاء والفقه فی فرنسا لوضع معاییر للتمییز بینهما، وفی التشریع الجزائری حظی الحق فی الحیاة الخاصة بحمایة مدنیة وحمایة جزائیة، فإذا اعتبرنا أن الحق فی الحیاة الخاصة هو من الحقوق الملازمة للشخصیة فإن الحمایة قررتها المادة 47 من القانون المدنی التی تقارب المادة التاسعة من القانون المدنی الفرنسی، وجاءت صیاغتها فی شکل عام یشبه المادة 124 من القانون المدنی، وهی ترتب المسؤولیة المدنیة عن کل اعتداء على الحقوق الملازمة للشخصیة، وبالنسبة للحمایة الجزائیة جاءت متأخرة فلم تشرع إلا فی سنة 2006 من خلال المادتین 303 مکرر و 303 مکرر1 من قانون العقوبات، فالمادة الأولى نصت على جریمة التعدی على الحق فی الحیاة الخاصة إذا وقعت عن طریق تسجیل محادثات خاصة أو التقاط صور أو نقل ذلک إلى شخص آخر، أما المادة الثانیة فقد نصت على نفس الجریمة إذا وقعت بأفعال أخرى تتمثل فی الاحتفاظ بالصور أو التسجیلات أو نشرها سواء فی وسائل التواصل الاجتماعی أو وسائل الإعلام المعتمدة، ومن المفروض أن تکون الحمایة المدنیة أوسع نطاقا من الحمایة الجزائیة لأنها تقوم على قاعدة عامة فی المسؤولیة مفادها "لکل من وقع علیه.." ولم تعدد على سبیل الحصر الأفعال التی تشکل اعتداء، ولکن الواقع یسیر فی الاتجاه المعاکس، حیث یدل على أن الحمایة الجزائیة هی الأکثر تطبیقا فی القضاء، وسبب ذلک هو عدم فاعلیة التعویضات المدنیة.
واژههای کلیدی: التواصل الاجتماعی، حقوق الإنسان، وسائل الإعلام، الحیاة الخاصة