عنوان
الرشوة دراسة فقهیة مقارنة
نویسنده
ناشر
مجلة کلیة الشریعة والقانون بالقاهرة، 2019م، العدد 35، ص.: 357-492.
تاریخ نشر
2019م
توضیح
إن الأحداث أثبتت انتشار الفساد أنواعه فی الآونة الأخیرة بصورة لم یسبق لها مثیل، بصورة موازیة مع کثرة المال فی أیدى الناس، ومن أهم صور الفساد الرشوة التی یؤدی شیوعها إلى مفاسد جمة، وعلى رأسها اهتزاز المجتمع وعدم استقراره، فقد کشف تقریر صادر عن منظمة الشفافیة الدولیة أن ظاهرة دفع الرشوة ما زالت قائمة على نطاق واسع فی شتى أنحاء العالم من خلال أکبر استطلاع للرأی عن الفساد یظهر فیه أن أکثر من واحد من بین کل أربعة أشخاص دفع رشوة خلال الشهور الـ۱۲ الماضیة. والرشوة فی الفقه الإسلامی هی ما یعطى لقضاء مصلحة، أو لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أو للحکم لمصلحة الراشیأو أحد ذویه بدون وجه حق، أو لمصلحته بحق وکان یمکنه الوصول إلیها بغیر الرشوة، وسواء کان المرتشی موظفا أو غیر موظف. والرشوة لاتجوز فی جمیع الأحوال، للمعطی وللآخذ على السواء، وللوسیط بینهما، هذا فی الأحوال العادیة وهو الأصل الذی لاخلاف علیه، على النحو السابق ذکره، کما أنها حرام بالنسبة للآخذ أو المرتشی ،اتفاقا سواء کانت هناک ضرورة أم لا. والقوانین الوضعیة حصرت الرشوة فیما یأخذه الموظف العام ومن فی حکمه الخ، فجریمة الرشوة فی القانون هی جریمة الموظف العام الذی یأخذ أو یقبل أو یطلب مقابلا نظیر قیامه أعمال وظیفته أو امتناعه عنه، وهذه الجریمة منصوص علیها فی الباب الثالث من قانون العقوبات فی المواد من ۱۰۳ - ۱۱۱ کما أنه یجب أن تتوافر لقیامها وحتى یمکن معاقبة فاعلها بالعقوبة المغلظة المنصوص علیها بالمواد ۱۰۳، ۱۰۳ مکرر و ١٠٤ من قانون العقوبات أرکان ثلاثة.
الکلمات الدالة: الرشوة، الضرورة، عقوبة الرشوة، صور الرشوة، حکم الرشوة .