عنوان
الشرط الجزائی فی القروض المالیة
نویسنده
اصطلاحنامه
ناشر
مجلة العلمیة لکلیة أصول الدین والدعوة بالزقازیق، سال ۲۰۱۷، شماره ۳، ص.: ۱۸۵۵-۱۸۹۴.
تاریخ نشر
۲۰۱۷م.
توضیح
إن الأصل فی المتعاقدین أن یقوموا بتنفیذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم اختیارا دون حاجة إلى اتخاذ أی جزاء لجبرهم على الشرط ، ولکن إذا امتنع المتعاقدین أو أحدهم عن التنفیذ الاختیاری للالتزام فعلیهم أن یلجئوا إلى الطرق والوسائل اللازمة لتنفیذ تلک الالتزام جبرا على الممتنع عند التنفیذ ، وذلک عن طریق القضاء .
هذا وقد یتفق المتعاقدین مقدما على مقدار التعویض الذی یستحقه الدائن فی حالة عدم تنفیذ المدین لالتزامه ، أو عند تأخره فی تنفیذ ذلک الالتزام فی الموعد المحدد ، وهذا الاتفاق قد یوضع ضمن فقرات وبنود العقد المبرم بین المتعاقدین ، أو قد یکون فی اتفاق لاحق على العقد ویسمى هذا الاتفاق (بالشرط الجزائی) ویسمی أیضا (بالتعویض الاتفاقی) وهو لا یتصور إلا بالنسبة للإخلال بالالتزامات التی تنشأ عن التصرف السلبی فی إطار العقد .
ومن هنا ، فإن الشرط الجزائی یعد وسیلة إجبار غیر مباشر لحمل المتعاقدین على التنفیذ العینی ، ومن ثم نستطیع القول أن جماعة من العلماء جعل لمبدأ سلطان الإرادة دورا فی إجبار المخالف للشرط على التنفیذ العینی للالتزام وذلک من خلال الدور الاتفاقی الذی یؤدیه الشرط الجزائی فی تنفیذ العقد. ولأهمیة هذا الموضوع أردت أن أبین حکم الشرع الحنیف فی هذا المجال فجعلت بحثی خاصا بالأحکام المتعلقة بالشرط
واژه های کلیدی: الشرط الجزائی، القروض المالیة