عنوان
الضرر المعنوی فی أحکام القضاء الإداری
نویسنده
ناشر
مجلة كلية مدينة العلم الجامعة (نصف سنوي)، سال 2016، شماره 1، ص.: 110-121.
تاریخ نشر
2016م.
توضیح
أن التعویض بأیة صورة کان ینسجم مع دولة القانون العصریة ذات المنحى الدیمقراطی فیه تخضع الإدارة لسلطة القضاء فی وجوب منح التعویض عن الأضرار التی لحقت بالشخص المتضرر غیر أن هذا الضرر من جانب الإدارة تجاه الأفراد لا یکون دائماً فی صورة ضرر مادی الذی یکون على شکل خسارة مادیة تصیب الأفراد ویمکن تعویضه بسهولة فی حین أن النوع الآخر من الضرر الذی یثیر بعض الإشکالات عند المطالبة والتعویض عنه هو الضرر الأدبی الذی یصیب الفرد فی ذمته المعنویة فهو الألم والحزن والهم الذی ینتاب صاحب الشأن فلا یمکن التعویض عنه بمجرد منح الضرر مبلغ من المال لإزالة هذا الضرر.
فی البدایة کان الاخذ بالتعویض عن الأضرار المعنویة عل ید مجلس الدولة الفرنسی. فبالرغم من ان هذا المجلس قد رفض فی بدایة الأمر التعویض عن الأضرار المعنویة وأتجه نحو التعویض عن الأضرار المادیة فقط إلا انه فی نهایة الامر بدأ عهداً جدیداً باعتناق مذهب التعویض عن الأضرار المعنویة والتقى بذلک مع القضاء العادی. وقد وجد ذلک التحول ترحیب کامل من جانب فقه القانون العام فی فرنسا وولد معه عهد جدید من الإنصاف کان القضاء الإداری بحاجة إلیه لیزید من ثقة المتقاضین بعدالته وحکمه.
واژه های کلیدی: التعویض، الاضرار المعنویة، القضاء الإداری، مجلس الدولة الفرنسی، العدالة.