عنوان
الفسخ القضائی بعیوب الزوجین فی الفقه الاسلامی و قانون احوال الشخصیة السوری
نویسنده
ناشر
مجله جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة، سال 2008، شماره 1، ص.: 531-578.
تاریخ نشر
2008 م.
توضیح
إن الأمراض والعیوب عوارض للإنسان تجعل الاضطراب کبیراً فی الحیاة الزوجیـة لا یجبـرالطرف الآخر على قبوله ما لم یمکن علاجه إذا لم یکن مرضاً مزمناً أو عاهة لا تُشـفى، وإن الأمراض بنوعیها الجنسیة والجسمیة یمکن للطرف الآخر أن یسکت عنها حال حدوثها أثنـاء الحیاة الزوجیة؛ لأن مبنى الحیاة الزوجیة السکَن والمودة مما یتنافى مع إثبات الخیار بالفسـخ لکل علّة طارئة. وأما حدوث العیب قبل العقد فهو أمر مخالف لما قد یکون فیه من الغـرر والتغریـر للطـرف لآخر، ولما یعش کلاهما شیئاً من الحیاة الزوجیة ومعانیها مما یرجح الخیار لکلیهما. وسلامة المجتمعات الإسلامیة من الخبائث عموماً لا یتعارض مع تتبـع واشـتراط إجـراءات
السلامة فی تقدیم مثبتات ذلک عند الإقدام على عقد الزواج.