عنوان
القضاء فی القانون والفقه الاسلامی: دراسة تطبیقیة
نویسنده
ناشر
مجلة أهل البيت عليهم السلام (عراق)، شماره ۱۴، ص.: ۱۷۶-۱۹۲.
تاریخ نشر
[بی تا]
توضیح
یعد القضاء من الامور المقدسة عند کل الامم , فلقد قدستة الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة منذ نشأتها لحد الان , فتعد وظیفة القاضی من اسمى المناصب اذا من خلال وظیفة القضاء یسود العدل والاستقرار فی المجتمع , فللقضاء اهمیة عظیمة وذلک من خلال طبیعة المهمة الملقاة على عاتق القاضی بالوقوف بوجه الظالم واعادة الحقوق المسلوبة الى اصحابها. فالقاضی العادل هو القوة الفعالة التی یلتجأ الیها الضعیف , فالقضاء فی اللغة هو احکام الشی واتمامة والفراغ منه , اما القضاء فقها فهو ولایة الحکم شرعا لمن له اهلیة الفتوى. کجزئیات القوانین الشرعیة على اشخاص معینة متعلقة باثبات الحقوق واستیفائها للمستحق. اما تعریفة قانونا فهو فض النزاعات والخصومات الناشئة بین الاشخاص الطبیعیین وتوجیة العقوبة الرادعة بحق من ثبت ارتکابهم للجنح والجنایات فالقضاء مستقل ولاسلطان علیه وهذا ما اکد علیة قانون التنظیم القضائی وحرصت علیة جمیع الدساتیر العراقیة. وللقضاء خصوصیة تختلف عن باقی الوظائف ذلک للدور الذی یقوم به. وهناک شرط لابد من تتوفر فیه القاضی کالبلوغ والعقل والعلم والاجتهاد والاسلام وان اختیار القضاة لایتم جزافأ فی النظم الوضعیة فهم اما مجازون من الدولة بعد استیفائهم الشروط القانونیة او منتخبون من بین من لهم الخبرة والکفایة کما فی نظام المحلفین.