عنوان
القیود الإجرائیة فی تطبیق قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة فی نطاق الإجراءات الجنائیة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة القانون والأعمال (مراکش)، سال ۲۰۲۱، شماره ۶۵، ص.: ۵۰-۶۹.
تاریخ نشر
۲۰۲۱م.
توضیح
إن العدالة الجنائیة مطلب عزیز لکل أطراف الدعوى الجنائیة، سواء المتهم أم سلطة التحقیق أم سلطة المحاکمة، بل هی مطلب عزیز للمجتمع کله. ولا شک أن قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة من نطاق أدلة الإثبات ضد المتهم تمثل رکنًا مهمًا من أرکان العدالة الجنائیة. ویقصد بقاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غیر مشروعة ألا تعتمد المحکمة فی إدانة المتهم إلا على الأدلة المستمدة من إجراءات مطابقة للقانون، أما الأدلة المخالفة للقانون فیجب على المحکمة استبعادها وعدم الاعتماد علیها فی الحکم بإدانة المتهم. والمحکمة لا تستبعد الدلیل غیر المشروع تلقائیًا، وإنما یجب أن یتمسک صاحب المصلحة أو صاحب الصفة بتطبیق قاعدة الاستبعاد المذکورة. ویتم التمسک بهذه القاعدة من خلال آلیة معینة هی طلب عدم قبول الدلیل غیر المشروع. ویجب على من یتمسک بإعمال هذه القاعدة أن یطبق عدم مشروعیة الدلیل الذی یطالب باستبعاده، ویکون ذلک بإثبات مخالفة الإجراءات التی نتج عنها هذا الدلیل لأی قاعدة قانونیة. ویترتب على نجاح المتهم فی إثبات عدم مشروعیة الإجراءات التی نتج عنها الدلیل وجوب استبعاد هذا الدلیل من نطاق أدلة الإثبات المقدمة ضد المتهم، بل واستبعاد أی دلیل آخر مترتب على هذا الدلیل المخالف للقانون.