عنوان
حکم المضاربة بمال الودیعة أو القرض أو هما معاً (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الإسلامي، سال 1989،شماره 3 (1)، ص.: 111-121.
تاریخ نشر
1989 م.
توضیح
إن تکییف علاقة المصرف الإسلامی بالمودعین، وعلاقة المودعین فیما بینهم على أساس عقد المضاربة یثیر مشکلة تطبیقیة، هی مسألة التداخل الزمنی، ونقصد بها، اختلاف مواعید الإیداع والسحب بین المودعین وکذلک مواعید بدء وتصفیة الاستثمارات التی استخدمت فیها أموال الودائع، الأمر الذی یحول دون تحدید الربح أو الخسارة الفعلیة العائدة لأی ودیعة بعینها. ویمکن التغلب على هذه المشکلة بأن نجعل علاقة البنک بالمودعین قائمة على أساس الوکالة بأجر (بدل المضاربة): حیث یعتبر البنک وکیلاً عن المودعین فی استثمار أموالهم لقاء أجر ثابت، أو لقاء نسبة من مبلغ الودیعة ذاتها، وذلک یجعل دخل البنک مستقلاً عن مواعید ونتائج عملیات الاستثمار الفعلیة. أما علاقة المودعین بعضهم ببعض فإنها تبقى بحاجة إلى تأصیل فقهی یأخذ فی الحسبان مسألة التداخل الزمنی المذکورة. ونقترح لذلک صیغة عقد مستحدث سمیناه: المشارکة المتتالیة، وبینا بعض خصائصه وضوابطه
واژه های کلیدی: المشارکة المتتالیة، البنوک الإسلامیة