عنوان
الوکالة بالخصومة فی الفقه االاسلامی والقانون العراقی
ناشر
مجلة جامعة تکریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، سال 2009، شماره 2، ص.: 342-378.
تاریخ نشر
2009م.
توضیح
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد..... فمن المعلوم ان الاصل في التصرفات الشرعية والقانونية ان يقوم بها الانسان نفسه، الا انه قد يتعذر عليه ان يقوم بها لسبب او اخر كأن تتوالى عليه المشاغل وتتزاحم عليه الاعمال فيضطر الى الاستعانة بغيره،من هنا ظهرت فكرة النيابة في التصرفات والأفعال. ولهذه الفكرة اي النيابة صور متعددة وكثيرة لعل اهمها الوكالة بالخصومة اذ ان الله تعالى قد خلق الناس متفاوتين في المواهب والقدرات فمنهم من اوتي من الحجة والفصاحة والبيان ما يجعلهم اقدر من غيرهم على اظهار الحق والدفاع عنه فاذا كان صاحب الحق ضعيفا في حجته وفصاحته فربما ينقلب الباطل حقا والحق باطلا . ولهذا كانت الحاجة ماسة لكثير من الناس الى الاستعانة بالأخرين ممن يملكون القدرات والمؤهلات التي تؤهلهم للدفاع عن حقوقهم، ومن هنا ظهرت مهنة المحاماة بنظامها المتعارف عليه في الوقت الحاضر . ولأهمية هذا الموضوع حاولنا في هذا البحث ان نتناول اهم الأحكام الخاصة بالوكالة بالخصومة في الفقه الاسلامي مقارنين في ذلك بينه وبين التشريعات الوضعية،وقد عالجنا الموضوع عبر خطة حاولنا ان تكون متوازنة وعلى النحو الاتي:
المبحث الاول : التعريف بالوكالة بالخصومة وبيان مشروعيتها وحكمها الشرعي
المطلب الأول : تعريف الوكالة بالخصومة
المطلب الثاني : مشروعية الوكالة بالخصومة
المطلب الثالث : حكم الوكالة بالخصومة
المبحث الثاني : اركان الوكالة بالخصومة
المطلب الأول : الموكل
المطلب الثاني : الوكيل
المطلب الثالث : محل الوكالة
المطلب الرابع : الصيغة
المبحث الثالث : اثار الوكالة بالخصومة وانتهاؤها
المطلب الأول : اثار الوكالة بالخصومة
المطلب الثاني : انتهاء الوكالة بالخصومة
الخاتمة