عنوان
الکشف الطبی فی عقد النکاح حکمه و فوائده (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله العلوم الشرعية، سال 2011، شماره 2، ص.: 539-613.
تاریخ نشر
2011 م.
توضیح
وتتضمن أهم النتائج التی توصل إلیها الباحث، وبیانها کالآتی: أولا: أن دواعی الکشف الطبی على الخطیبین لا یخلو من أمرین: الأمر الأول: ما قد یوجد فی أحد الزوجین من العیوب المخلة بمقاصد النکاح الأساسیة، کالعقم والعنة الخلقیة فی الرجل، وکالرتق، والعفل، والفتق فی المرآة أو المنفرة له عن الآخر، کالجذام، والبرص، وبخر الفم الکریه، واستطلاق البول، ونحوها من العیوب المشترکة بین الرجال والنساء. الأمر الثانی: ما قد یبتلی به بعض الناس فی هذا العصر من الأمراض المعدیة، التی قد یصل ضررها إلى حد القتل بقدر الله تعالى، کمرض (الإیدز) (والزهری) (والسیلان) والفیروس الکبدی، وغیرها. ثانیا: أن العیوب فی النکاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم یختص بالرجال، کقطع الذکر، والعنة، وسل الخصیتین، والقسم الثانی: یختص بالنساء، کالرتق، والفتق والعفل، ونحوها، والقسم الثالث مشترک بین الرجال والنساء، کالباسور والناصور، والجذام، والبرص، والعقم، والجنون، وبخر الفم، وغیر ذلک. وهی على الصحیح: محدودة بکل ما یخل بمقاصد النکاح الأساسیة، وهذا یشمل المذکورة فی البحث، وغیرها مما لم یذکر هنا، ولیست معدودة بعدد محدد، بمعنى: أنها لا تنحصر بعدد معین. ثالثا: أن الحکم الکشف على الخطیبین قبل عقد النکاح لا یخلو من حالین: الحال الأولى: أن لا یعرف عن أحدهما، ولا عن أحد من قرابتهما شیء من العیوب المخلة بمقاصد النکاح، ولا الأمراض الوبائیة المعدیة، فحکم الکشف الطبی علیهما حال صحتهما مباح جائز؛ لأن الأصل – فی هذه الحال- سلامتها من العیوب والأمراض المخلة بمقاصد النکاح الأساسیة، حتى یثبت أو یغلب على الظن ما یعرض هذا الأصل ، فلا یجب الکشف حینئذ، استصحابا لأصل السلامة. الحال الثانیة: أن یعرف عن الرجل أو المرأة، أو عن أحد من قرابتهما شیء من العیوب التی تنشر بین أفراد الأسرة عادة، کالضعف الشدید فی النظر، والعقم، والحول، والسمنة المفرطة، والبرص، وغیر ذلک. أو عرف عن الخطیبین، أو عن أحد من قرابتهما شیء من تلک العیوب المذکورة، أو الأمراض الوبائیة المعدیة. رابعا: أن الکشف الطبی واجب حال اشتراطه من الخاطب، أو المخطوبة أو ولی أحدهما، أو أمر به ولی الأمر، لورود النصوص الآمرة بوجوب الوفاء بالعهود والمواثیق بین المسلمین، ووجوب طاعة ولی أمر المسلمین. خامسا: أن الکشف الطبی على من دعت الحاجة إلى الکشف علیه من الزوجین بعد العقد – ولو بعد مرور سنوات على حیاتهما الزوجیة: واجب محتم على من غلب على الظن وجود عیب فیه یخل بمقصد من مقاصد النکاح، أو مرض وبائی معد، یلحق ضررا بالمخالط له، دفعا للضرر عن الطرف السلیم. سادسا: أنه فی حالة اکتشاف مرض وبائی فی أحد الزوجین بعد العقد ومرور وقت على حیاتهما الزوجیة یختلف من حیث الوجوب وعدمه باختلاف حالة الطرف الآخر من الزوجین، من حیث انتقال المرض إلیه من عدمه، وباختلاف علم الطرف المصاب به وکتمانه ذلک من عدمه. والله تعالى أعلم.
واژههای کلیدی: الأمراض الوراثیة، الأسلام والطب، الفحص الطبی قبل الزواج، الزواج، الاحکام الشرعیة، الامراض المعدیة