عنوان
بیع الدین وسندات القرض وبدائلها الشرعیة فی مجال القطاع العام والخاص (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، سال ۲۰۰۰، شماره ۱۱
تاریخ نشر
۲۰۰۰م.
توضیح
أولاً: أنه لا یجوز بیع الدین المؤجل من غیر المدین بنقد معجل من جنسه أو من غیر جنسه لإفضائه إلى الربا ، کما لا یجوز بیعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غیر جنسه لأنه من بیع الکالئ بالکالئ المنهی عنه شرعًا. ولا فرق فی ذلک بین کون الدین ناشئًا عن قرض أو بیع آجل.
ثانیًا: التأکید على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات فی دورة مؤتمره السادس بالمملکة العربیة السعودیة بتاریخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقة 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجاریة ، فی دورة مؤتمره السابع بالمملکة العربیة السعودیة بتاریخ 7 – 12 ذی القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مایو 1992م.
ثالثًا: استعرض المجمع صورًا أخرى لبیع الدین ورأى تأجیل البت فیها لمزید من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشکیل لجنة لدراسة هذه الصور، واقتراح البدائل المشروعة لبیع الدین لیعرض الموضوع ثانیة على المجمع فی دورة لاحقة.