عنوان
تدهور القیمة الحقیقیة للنقود و مبدأ التعویض و مسئولیة الحکومة فی تطبیقه (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله المجمع الفقهي الإسلامي، سال 2000، شماره 12.
تاریخ نشر
2000 م.
توضیح
تناول الفقهاء قدیمًا ظاهرة غلاء ورخص النقود العرفیة أو الاصطلاحیة (الفلوس) بطرق شتى. ولا نجد إشارة واحدة منهم تدل على أن هذه الظاهرة کانت من الظواهر الخطیرة المزمنة والمستعصیة. فالنظام النقدی اعتمد قدیمًا على الذهب والفضة أساسًا، وعلى الفلوس بصفة ثانویة لزمن طویل، وحتى حینما تزاید الاعتماد فی وقت لاحق على الفلوس والنقود الذهبیة والفضیة المغشوشة، وحلت هذه محل النقود النفیسة لم یدر بخلد أحد من الفقهاء القدامى أن النقود فی طریقها لتصبح کلها اصطلاحیة، أو أن ظاهرة الغلاء الشدید التی کان یقابلها رخص مفرط أحیانًا فی قیمة النقود الاصطلاحیة یمکن أن تصبح مزمنة وحادة. ولقد سجل المقریزی المؤرخ الإسلامی المعروف ظاهرة الغلاء الشدید، والذی قابله رخص مفرط فی قیمة الفلوس، إلى الحد الذی جعل الناس ینبذونها ولا یتعاملون بها، ولکنه کبقیة أهل عصره ومن سبقه من أهل العلم لم یتصور دوام هذه الأحوال، أو إمکانیة الاستغناء عن نقود الذهب والفضة الخالصة الجیدة.