عنوان
حق المریض فی قبول العلاج أو رفضه: وفقا للقانون الأردنی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله المدونة، سال 2015 ، شماره 4، ص.:211-223.
تاریخ نشر
2015 م.
توضیح
یتوجب على الطبیب ألا یمارس العمل الطبی بشأن أی مریض یلجأ إلیه إلا بعد التحقق من قبول هذا المریض بالعلاج، وهذا یتطلب من الطبیب بعد إجراء الکشف الطبی والفحوص اللازمة للمریض الرجوع مرة ثانیة له للتحقق من استمرار قبوله بما یقرره الطبیب من إجراءات علاجیة، إذ یقع على عتاق الطبیب أیضا التزام آخر مفاده ضرورة تبصیر المریض بحالته الصحیة وما تستلزمه من علاجات وإجراءات، وهذا یعنی أن على الطبیب احترام إرادة المریض دائما حتى لو قرر ذلک المریض الامتناع عن العلاج المقرر له ورفضه، غیر أن رفضه هذا یجب أن یکون عن علم کاف بما سیترتب علیه من آثار ومضاعفات. وما ذکر آنفاً من أحکام لم یصرح المشرع بکثیر منه مباشرة، بل أمکن من خلال البحث استنباطه بوساطة النصوص المتفرقة ذات العلاقة بالموضوع، کما تم الإشارة إلى ضرورة التدخل التشریعی فی حالات أخرى لم یرد نص بشأنها.
واژههای کلیدی: القوانین والتشریعات، الطب، حق المریض، الأردن