یعتبر (حفظ النسل)، و(حفظ العرض) من أهم المقاصد الشرعیة للدین، والتی اتفق الفقهاء على اعتبارها، وأوردوا من الأدلة النقلیة والعقلیة ما یجعلها من القضایا الأساسیة التی لا یناقش فیها. هذا من الناحیة النظریة، أما من ناحیة الواقع والتطبیق، فنرى اختلالا فی تعمیم تطبیق هذا المقصد، ذلک أنهم مع اتفاقهم على ضرورة حفظ الأنساب، وحرمة التبنی، وحرمة الزنا لما یؤدی إلیه من مفسدة اختلاط الأنساب، یتوقفون، أو یتوقف أکثرهم فی إثبات نسب (ابن الزنا) أو (ابن اللعان) حتى لو أمکن التعرف على نسبیهما بالأدلة القطعیة الثابتة التی لا یمکن الشک فیها.
الکلمات المفتاحیة: الحکم الشرعی، استعمال، البصمة الوراثیة، إثبات النسب، الزنا، ابن الزنا، النسب، الولد غیرالشرعی، ولد الزنی، الاحکام الشرعیه.