عنوان
حکم بیع الوحدات السکنیة بناء علی التصامیم الورقیة
نویسنده
ناشر
مجلة الدراسات الإسلامیة و البحوث الأكادیمیة، سال 2016، شماره 66، ص.: 245-288.
تاریخ نشر
2016م.
توضیح
لقد تعمدت التوسع فی الکلام عن السلم فی العقار؛ لأن کثیراً مما تکلموا فی الاستصناع فی العقار الیوم أغفلوا هذا الأمر وهو عدم صحة بیع العقار سلماً، ولم أجد من تکلم من العلماء بصحة السلم فی العقار حتى مجلة الأحکام العرفیة لم تذکر الاستصناع فی العقار، بل کما ذکرت أن ما لم تجر العادة به فإنه لا یدخله الاستصناع بل یقاس على السلم، ولابد من توفر شروط السلم حین ذلک، وهناک أمر آخر وهو: أن الصانع له بیع العین قبل رؤیتها من المستصنع فماذا لو أراد بیع البناء إلى آخر؛ لأن الأرض هی لمالک والبناء ملک لبان آخر؟ ولم أجد من أجاب على هذا الاستفسار ممن أباحوا للناس الاستصناع فی العقار. فإذا لم یصح عقد الاستصناع الأول فمن باب أولى أنه لا یصح الثانی، وهو عقد الاستصناع الموازی؛ لیس لأنه بنی علیه؛ بل لأنه مثله فی کونه استصناعاً للبناء بأکمله، وفرق بین الاستصناع فی العقار وبین شخص یرید أن یستصنع بابا، أو نحوه لبیت فإن ذلک جائز.
الکلمات الدالة: الفقه الإسلامی، فقه المعاملات، الأحکام الشرعیة، البیوع.