عنوان
حکم تولی المرأة للولایات العامة: دراسة فقهیه مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
ناشر
مجله مرکز البحوث والدراسات الإسلامیة، سال 1430، شماره 8، ص.: 575-668.
تاریخ نشر
1430 ق.
توضیح
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم علیه السلام، وخلق زوجه حواء من ضلعه، وقضى وقدر أن الذکر لیس کالأنثى فجعله أکمل منها فی الخلقة والطبیعة والهیئة والتکوین، وفى قوة الجسم والعقل والقدرة على الأداء بحیث کان أقدر منها على الکسب والحمایة والدفاع الخاص عن الأسرة والدفاع العام للأمة والدولة، وجعلها أنقص منه فی ذلک کله، وکتب علیها الحیض والحمل والنفاس والإرضاع والقیام شؤون الرضیع لما یزید على سنتین ونصف سنة، ولفترات متکررة من حیاتها، مما یجعلها تتعرض للضعف والنقص والاختلال والمرض، لکن الله تعالى عوضها بمقتضى الفطرة والخلقة، وحباها بالحب والحنان والرحمة والشفقة ورقة القلب وذکاء الحس ولطف العواطف مما یؤهلها للزوم بیتها ورعایة شؤون زوجها ونتاجها منه من الأطفال وتربیة الجیل الصالح المنتظر. وخص الله سبحانه وتعالى الرجل بموجب الفطرة والخلقة بالأعمال التی تقام خارج البیت کما أشرنا إلى بعضها آنفا، وجعله قیما على المرأة بما فضله علیها بأصل الخلقة وکمالها، وبالإتفاق علیها من دفع المهر والنفقة والکسوة وغیر ذلک مما تحتاج إلیه من مستلزمات الحیاة. ومن جملة ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء أن جعل فیهم النبوة والرسالة واختصهم بالخلافة وهی رئاسة الدولة، والقضاء وإمامة الصلاة وسائر الولایات العامة الأخرى ... وقد انعقد الإجماع على منع المرأة من تولى الإمامة العظمى، واختلف العلماء فی منعها من تولى الولایات العامة کالقضاء وإمامة الصلاة وعضویة المجلس التشریعی وحق المشارکة فی الانتخابات، لکن هذا الاختلاف ضعیف لا یعتد به، والجمهور على منعها من ذلک کله، والأدلة علیها متوافرة، وقد درسنا أقوال العلماء وأدلتهم وذکرنا الاعتراضات والردود علیها، ورجحنا قول الجمهور لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفین لهم. ولما کان دعاة التغریب من العلمانیین والماسونیین والشیوعیین والحداثیین وأصحاب الأفکار و المذاهب الهدامة الأخرى فی هذه الأزمنة المتأخرة یتهافتون على المطالبة بالمساواة بین الرجل والمرأة فی جمیع مجالات الحیاة، ولاسیما فی مجال الحقوق السیاسیة کحق انتخابها لعضویة المجلس التشریعی أو اشتراکها فی انتخاب أعضائه، عرضنا أدلتهم وأجبنا علیها وفندناها تفنیدا، لأن قصدهم سیء للغایة وهو فصل الدین عن الدولة وعن سائر مجالات الحیاة، وإقامة الحیاة على أساس مادی لا ورج فیه ولا دین، وعدم تطبیق أحکامها على الناس، ونشر الفساد فی الأرض والفوضى والرذیلة والإباحیة الأخلاقیة والزنا والخنا، والدعوة إلى تقویض أرکان الأسرة المسلمة وإلى تحدید النسل وغیر ذلک من الأهداف الکثیرة البشعة. وحسبنا الله ونعم الوکیل، والله غالب على أمره وهو خیر حافظا وهو أرحم الراحمین.
واژههای کلیدی: الفقه الإسلامی، الولایة العامة، المرأة فی الإسلام، حقوق المرأة، ولایة المرأة، الاحکام الشرعیة، الخلافة، رئاسة الدولة، السلطة القضائیة، إمامة الصلاة، القیادة الإداریة، المجالس التشریعیة، الانتخابات البرلمانیة، الحقوق السیاسیة، المشارکة السیاسیة، العلمانیة، الغزو الفکری، المساواة بین الرجل و المرأة