عنوان
دور البصمة الوراثیة فی حمایة النسب
نویسنده
ناشر
مجلة الاجتهاد القضائی، سال ۲۰۱۰، شماره ۷، ص.: ۷۷-۹۱.
تاریخ نشر
۲۰۱۰
توضیح
یعتبر النسب من أسمی الروابط الإنسانیة وأقواها، ومن أکثر المواضیع التی حظیت بعنایة الشریعة الإسلامیة عنایة فائقة، تتوافق وحفظ الأنساب ومنع ما یؤدی إلى خلطها أو المساس بها، وقد جعلته من الضروریات الخمس، التی یؤدی المساس بها إلى اختلال الحیاة، کما أفردت له أحکاما خاصة، وألغت کل مصادر النسب الباطلة التی کان یعمل بها فی الجاهلیة. ویثبت النسب لأصحابه باعتباره حق مصان ومقرر لهم من الله، فالنسب فیه حق لله تعالى وحق للولد وحق للأب ویثبت بالفراش والبینة والإقرار- متفق علیه -، والقافة والقرعة – مختلف فیه- حتى لا یظلم أحد ولا یضیع نسبه. کذلک یثبت النسب بالبصمة الوراثیة – کتکنولوجیة علمیة – أفتى المجمع الفقهی الإسلامی بجواز العمل بها، بعدما أثبتت التجارب المخبریة نجاحها الکبیر فی معرفة الأنساب. وسایر المشرع الجزائری هذا التوجه بموجب تعدیل 2005 الوارد على قانون الأسرة، حیث تبنى الطرق العلمیة والمقصود بها البصمة الوراثیة بغیة التوسیع فی الوسائل التی یُثبت بها النسب وتماشیا مع التطور العملی لوسائل الإثبات بوجه عام. فإهتمام الشریعة الإسلامیة بالنسب فاق کل التصورات نظرا للعنایة التی أولته إیاها، بدء بتنظیم العلاقة بین الرجل والمرأة وتأسیسها على أصول شرعیة إلى ما ینتج عن هذه العلاقة من أولاد وحفظ حقوقهم وعدم إهدارها، خاصة منها حق الولد فی النسب، وکل ذلک حرصاً منها على حمایة الأولاد، فیسرت فی الأدلة التی یثبت بها النسب. ونظرا لأن البصمة الوراثیة قد دخلت مجال النسب، فذلک یستدعی الوقوف عندها والتساؤل حول مدى الاحتکام إلیها ؟، وعن دورها فی حمایة الأنساب ؟
الکلمات المفتاحیة: البصمة الوراثیة، إثبات النسب، الشریعة الإسلامیة، قانون الأسرة، النسب