عنوان
دور العربون فی توثیق العقود و الاتفاقات دراسة مقارنة
نویسنده
ناشر
مجله الإحياء، سال ۱۹۹۶، شماره ۸، ص.: ۱۱۵-۱۲۵. | مجله الإحياء، سال ۱۹۹۶، شماره ۸، ص.: ۱۱۵-۱۲۵.
تاریخ نشر
۱۹۹۶م.
توضیح
1. لقد کان العربون وما یزال من أهم الأدوات القانونیة التی یلجأ إلیها المتعاقدون قصد توثیق عقودهم والتزاماتهم التی حصل الاتفاق بشأنها، فالعربون، إذن، ینطوی على فکرة ضمان تنفیذ الالتزام بصورة عامة وبالتالی فهو یساهم إلى حد کبیر فی حمایة حقوق المتعاقدین باعتباره أداة رادعة للطرف المخل بالعقد، والتعاقد بالعربون لا یقتصر على نوع معین من العقود دون سواه، فهو یشمل العقود الناقلة للملکیة کالبیع، کما یشمل تلک التی تقتصر على نقل منافع الأعیان کالکراء مثلا، إلا أن الذی یتعین التذکیر به هو أن معظم المعاملات التی تستند إلى دفع العربون غالبا ما تکون من صنف العقود الابتدائیة التی یتم بها التمهید لتکوین عقود نهائیة، فیکون العربون بذلک واحدا من جملة الأشیاء التی یتم بها ضمان تنفیذ العقود النهائیة[1]. 3. وحتى نتمکن من حصر معالم هذا الموضوع فإننا سنحاول التعریف بالعربون (أولا) باعتبار ذلک بمثابة الخیط الرابط الذی یقربنا من هذه المؤسسة وبعد ذلک سنحدد الطبیعة القانونیة للعربون (ثانیا) على أن نختم هذا العرض ببیان أحکام العربون (ثالثا) وذلک کله فی إطار دراسة مقارنة بین کل من الفقه الإسلامی والقانون الوضعی. من خلال العرض السابق یظهر لنا أن موضوع العربون قد تنازعته مدرستان فقهیتان غربیتان الأولى ذات أصل لاتینی والثانیة ذات أصل جرمانی، ونتیجة لتباین منظور هاتین المدرستین بخصوص الطبیعة القانونیة للعربون، فإن موقف التشریعات المدنیة المعاصرة قد تباین بدوره أیضا حیث تراوحت مواقف هذه التشریعات بین من یعتبر العربون أداة عدول عن العقد ومن یعتبره بدایة تنفیذ لهذا العقد، وقد رأینا أن الأحکام المترتبة على اختلاف هذین المنظورین لیست واحدة، وهکذا یحق للطرف المضرور فی إطار التشریع المغربی من جراء عدول الطرف الآخر عن إتمام العقد أن یحصل على التعویض المناسب الذی تحدده المحکمة فی إطار سلطتها التقدیریة مقیاسها فی ذلک هو حجم الضرر الذی لحق بالطرف الآخر الذی یتمسک بتنفیذ العقد.
واژههای کلیدی: _