عنوان
سياسة التجريم في الشريعة الاسلامية و القوانين المعاصرة (فایل منبع موجود نیست)
ناشر
مجلة الفكر الشرطي، سال ۲۰۱۶، شماره ۹۶، ص.: ۵۵-۹۵.
تاریخ نشر
۲۰۱۶م.
توضیح
تعد ظاهرة انتشار الجریمة من أبرز الظواهر التی تؤرق المجتمعات الإنسانیة قدیما و حدیثا لما یلازمها من ضرر، سواء على الأفراد أم على الجماعات، فکان لا بد لمعالجة هذه الظواهر من وضع حد فاصل بین الفعل المشروع و المجرم، و قد تمخص عن ذلک میلاد مبدأ الشرعیة لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص، و هذا المبدأ له فائدتین عظیمتین هما حفظ حقوق الإنسان من جهة، و من جهة أخرى حققت نوعا من الردع العام والخاص و ذلک بالنص على تجریم الأفعال التی تشکل ضررا و خطرا على المصالح المحمیة جنائیا، و مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات هو مولود إسلامی النسب، إلا أن الشهرة الحقیقیة لهذا المبدأ و بمعناه المعروف به حالیا، لم تبدأ إلا مع اندلاع الثورة الفرنسیة، حین تبناه رجالتها و منحوه صیاغة واضحة و محددة فی إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر فی 26 أغسطس سنة 1789م، و یهدف هذا البحث إلى العدید من الأمور أهمها : إبراز دور الشریعة الإسلامیة کشریعة عالمیة تواکب التطور السریع و بیان مدى شمولیة الشریعة الإسلامیة فی سیاسة التجریم، و صلاحیتها لکل مکان، و بیان حدود و قیود سلطة ولی الأمر فی التجریم و رفعه.
و أخیرا الوقوف على مدى صلاحیة الشریعة لاستیعاب جمیع المستجدات، و تکمن الأهمیة العلمیة للبحث فی أنه یناقش موضوعا مهما لا یخلو من النزاع، و من هنا جاء هذا البحث لیسلط الضوء على موضوع فی غایة الأهمیة و هو سیاسة التجریم فی الشریعة الإسلامیة و القوانین المعاصرة، و قد تضمن البحث ثلاثة مباحث، و هی : أساس التجریم و ضوابطه و شروطه فی الشریعة الإسلامیة، و أساس التجریم و ضوابطه و شروطه فی الأنظمة الوضعیة المعاصرة، و قد خلص البحث إلى أن الشریعة الإسلامیة عرفت مبدأ الشرعیة فی أجل صورة و أنه وضعت لمصالح العباد فی الآجل و العاجل معا کما عملت الشریعة الإسلامیة على تحدید جرائم معینة و فرض عقوبات مقدرة لها یسمو بکثیر على النظم الوضعیة من ناحیتین : الأولى أن الشریعة الإسلامیة لا ترفض العقوبة على الجریمة إلا إذا اکتمل أرکانها، و إذا لم تکتمل أرکانها توقع على مرتکبها عقوبة تعزیریه، أی ؛ تفویضیة یقدرها القاضی وفقا للمبادئ العامة فی الشریعة الإسلامیة، و من ناحیة أخرى إن الشریعة الإسلامیة لا تطبیق العقوبات الحادیة إلا إذا اکتملت العناصر الجنائیة للجانی على حد تام.