عنوان
صندوق القبیلة: أحکامه و ضوابطه و علاقته بالعاقلة
نویسنده
اصطلاحنامه
ناشر
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية، سال 2010، شماره 50، ص.: 161-226.
تاریخ نشر
2010م.
توضیح
البحث یتکلم عن صندوق القبیلة أحکامه وضوابطه الشرعیة وعلاقته بالعاقلة فی تحمل الدیات للباحث صالح بن علی الشمرانی ، والصندوق وعاء اعتباری تواضع علیه کثیر من القبائل ، یجمعون فیه مبلغا من المال قد یستثمرونه ویصرفون منه ومن أرباحه فی دفع الدیات التی تجب على أحد أعضائه ، وتوصل البحث إلى مشروعیة هذا الصندوق من خلال خمسة عشر وجها ، وأنه من أفضل البدائل عن العاقلة عند فقدها أو تفرقها ، لکنه لا یلغی أحکامها فی حق غیر المشترکین ، وفرق بینه وبین العاقلة بأربعة عشر فرقا ، ومن ضوابطه : أن یکون الاشتراک على جهة التراضی البعید عن الشحناء والشقاق بین أفراد القبیلة ، وأن ـتسامح فی حق الفقراء ونحوهم ، وان یتاح لکل مشارک أن یـ من الصندوق عند عدم رغبته الاستفادة منه ، ولو مات المشارک أو خرج من الصندوق قبل لزوم الدیة ودفعها إلى مستحقیها فإن ماله یعود إلیه أو إلى ورثته ، وألا یصرف منه فی غیر ما وضع له إلا برضا جمیع المشارکین أو تفویضهم لمجلس الإدارة بخصوص ذلک ، وألا یصرف منه من باب السیاسة الشرعیة على جنایات العمد ، أو الجنایات سکر ونحوه، وتجب الزکاة على کل مساهم فی مجموع سهامه ما لم مالم یدفعها على وجه التبرع الدائم ، التبرع الدائم ، ولا یجوز دفع الزکاة لهذا الصندوق لأنه خارج
الناتجة عن مصارفها الشرعیة.