عنوان
ضمان المضارب لرأس المال فی الودائع المصرفیة
ناشر
مجله جامعة الملک عبدالعزيز: الإقتصاد الإسلامي، سال 2003، شماره1، ص.: 61-72.
تاریخ نشر
2003 م.
توضیح
تقترح الورقة أن یقوم المصرف الإسلامی ، بوصفه العامل المضارب ، بضمان أموال المودعین ، بحیث إذا ربحت المضاربة فلرب المال ( المودع ) حصة من الربح ، وإذا خسرت تحمل المصرف الخسارة دون المودع . ویعتمد الباحث على قول للإمام الشوکانی ( ت 250هـ ) فی کتابه " السیل الجرار " ، وعلى قول الفقهاء بأن المضارب إذا دفع مال رب المال إلى مضارب آخر ، فإنه یضمن ، لأنه تعدى ، کما یستند الباحث إلى أن بعض الفقهاء کانوا یحتالون على حرمة هذا الضمان ، لأنهم کانوا یرون ضرورته والحاجة إلیه ، ویحتج الباحث أیضا بأن السلطات الرقابیة والإشرافیة تمنع تعریض أموال المودعین لخطر الخسارة . کما یدعو الباحث إلى أن یکون هذا الضمان من المصرف قائما على التبرع والتطوع ، لا على الشرط والاتفاق .