عقد الحكر كاليه لتفعيل تثمير العقارات الوقفيه العاطله
مجله الاجتهاد القضائی، سال 2020، شماره 1، ص.: 421-436.
2020م.
الملخص: عقد الحكر أحد الأساليب لتثمير الأملاك الوقفية العاطلة ، بإعتباره نظام مستمد من الشريعة الإسلامية ، نص عليه المشرع في المادة 26 مكرر2 من القانون01/07 المعدل والمتمم للقانون91/10 المتعلق بالأوقاف، الغرض منه تسليم أرض موقوفة في حاجة إلى اصلاح ، إلى مستثمر يقوم بإصلاحها وتعميرها مقابل أجرة محددة . ومادام أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن الحكر عقدا ، فإنه وطبقا للنظرية العامة للعقد، يستوجب لقيامه أركان و شروط ، متى توفرت نتج عن العقد حقوق و إلتزامات متقابلة على عاتق كلا الطرفين ، كما له أسباب خاصة وعامة لإنقضائه بإعتباره من العقود الزمنية .
واژههای کلیدی: عقد الحكر، الإستثمار الوقفي، الأوقاف العاطلة، الأملاك الوقفية، آليات تثمير الأوقاف
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد