عنوان
عقد المضاربة فی الفقه الإسلامی و مدى تطبیق أحکامه فی المصارف و بیوت التمویل الإسلامیة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
ناشر
مجله الشريعة و الدراسات الإسلامية، سال 1999، شماره 37، ص.: 207-283.
تاریخ نشر
1999
توضیح
المضاربة ، وتسمى القراض : عقد على الشراكة بمال من أحد الجانبين ، والعمل من الجانب الآخر ، وقد أجمع الفقهاء على جواز المضاربة واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة ، والإجماع والقياس . وهى معاملة تعاطاها الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا ، والراجح الذي أميل إليه أنها شرعت على وفق القياس . ومن حكم مشروعيتها : تحريك رأس المال ، وتشغيل العقول ، والأيدي التي لا تملك المال ، وبذلك يقضي على البطالة والكساد ، وقد تأخذ حكم الوكالة ، أو حكم الوديعة ، أو حكم الشركة ، أو الإجارة ، وجميع هذه المعاملات جائزة ومشروعة . والمضاربة : مطلقة ومقيدة ، حسبما يتفق المضاربان . وأركانها : صيغة ، وعاقدان ، ورأس مال ، والعمل ، والربح ، ولكل منها شروط خاصة به ، للفقهاء في بعضها وجهات متباينة . ويوزع ربح المضاربة حسب اتفاق طرفي العقد ، ويضمن المضارب بالتفريط والإهمال ، ولا يضمن إذا أدى واجبه على الوجه المعتاد . أما الخسارة المالية الناجمة عن تقلبات السوق فعلى صاحب المال والطرف الآخر إنما يخسر جهده وتعبه . وينتهي عقد المضاربة بأمور :- 1) بفسخه من قبل الطرفين أو أحدهما . 2) موت أحد المتعاقدين ، أو فقدانه لأهليته . 3) تفريط العامل بالمال وعدم الأمانة في صيانته .
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامي، العقود، المضاربة، البنوك الإسلامية، التمويل، الشريعة الإسلامية، الفقهاء المسلمون، الأحكام الشرعية، الاقتصاد الاسلامي، المذاهب الفقهية | الأرباح | القروض | | الربا | أسعار الفائدة | الفكر الاقتصادي | السيرة النبوية