عنوان
عقد المقاولة وإجراؤه بطریقة المناقصة فی الفقه الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، سال 2013، شماره 3، ص.: 43-61.
تاریخ نشر
2013م.
توضیح
یهدف هذا البحث إلى بیان أن عقد المقاولة: عقد یتعهّد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئاً أو یؤدی عملا لقاء أجر یتعهّد به المتعاقد الآخر"، ومن ثم فعقد المقاولة عقد رضائی، لا یشترط فی انعقاده شکل معین، وهو عقد ملزم للعاقدین، وهو من عقود المعاوضة. أما تکییف عقد المقاولة: فهو إذا کان وارداً على العمل، ولا یقوم العامل بتقدیم شیء من المواد، فهو عقد إجارة، الأجیر فیها مشترک. وإن کان مختلطا ومتساویا بین العمل وتقدیم المواد فهو عقد استصناع. محل عقد المقاولة: یتنوع تبعاً لتنوع کیفیة الاتفاق الذی یتم بین العاقدین؛ لذلک یکون محل العقد فی صورة هو (المنفعة)، ویکون فی صورة أخرى هو (العین) وأما (المنفعة) فتبع للعین. تعریف المناقصة: عرفت فی القانون الإداری بأنها: "طریقة أساسیة لتقدیم المواد، وإنجاز الخدمات، وتنفیذ الأشغال، متى جاوزت القیمة التقدیریة الحدود المقررة للشراء المباشر (ثلاثة آلاف لیرة سوریة)، وتتبع هذه الطریقة فی کل الأحوال التی لم یرد فی هذا النظام نص على الاستثناء منها". ینتهی عقد المقاولة إمّا بالإقالة، أو بإنجاز العمل، أو بموت المقاول، أو بالعذر الطارئ، أو بالقوة القاهرة.