عنوان
فقه الاحتکار دراسة استدلالیّة مقارنة. القسم الثانی
نویسنده
ناشر
مجله الإجتهاد و التجدید، سال ۲۰۱۷، شماره ۴۰ - ۴۱، ص.: ۲۴۰-۲۷۰.
تاریخ نشر
۲۰۱۷
توضیح
ویُلاحظ علیه: إن العقل لا یحکم بالقبح إلاّ فی فرض الظلم، ولذلک لا یصدق فی هذا الفرض؛ لأن حیاة الناس لا تتوقّف على عدم الاحتکار، بحیث یؤدّی إلى هلاکهم، بل غایة ما فی الأمر أنهم فی حاجة إلى الأجناس المحتکرة؛ لقلتها فی السوق. ولکنّ الکلام فی وقوع المعارضة بینها وبین الطائفة الأولى وعدمه، فهل یجمع بینهما بحمل الطائفة الأولى على الثانیة من باب حمل المطلق على المقیّد، أو یحمل الطعام على الفرد الغالب؛ لکونه أبرز المصادیق التی یحتاجها الناس فی ذاک الزمان؟ وعلى فرض کون نتیجة الجمع بینها هو حرمة احتکار خصوص الطعام یقع الکلام فی اختصاصه بالحنطة؛ لعدّه من معانیه لغةً، مضافاً إلى استعماله فی بعض الروایات أیضاً،أو عمومها لکلّ ما یطلق علیه عنوان الطعام أو القوت والغذاء؟ ولکنّ الصحیح أنّ کلمة الطعام فی اللغة أُطلقت على ما هو أعمّ من البرّ، وکذلک الأمر فی الکتاب والسنّة أیضاً. وممّا یشهد لذلک أمران: الأوّل: إنه لو کان الحصر حقیقیّاً فما معنى عدم تعرُّض روایة غیاث بن إبراهیم لذکر الزیت الذی صرَّحت به صحیحة الحلبی؟ الثانی: الاضطراب الموجود فی متون الأخبار، حیث قال: «فهذا الاضطراب فی متون الأخبار کاشفٌ عن أن المراد منها ـ على فرض تقدیر صدورها ـ لیس الحصر الحقیقی، وإنما هو الإضافة إلى أصنافٍ أخرى من الطعام لم تکن فی وقت صدور الخبر، أو ما کانت ذات أهمّیة بالنسبة إلى حیاة الناس ومعاشهم»( ). وتقریب الاستدلال بها أن الإمام× علَّل حرمة احتکار الطعام فی حال عدم وجود الطعام بالمقدار الذی تتحقّق به الکفایة (بناء على استفادة الحرمة منها) بأمر ارتکازی عند العقلاء، وهو السعة والضیق، فجعل مفهوم الاحتکار یدور مدار الحاجة وجوداً وعدماً.
الکلمات المفتاحیه: دراسه استدلالیه مقارنه