عنوان
مساءلة القاضی عن خطأه بین الشریعة والقانون
اصطلاحنامه
اسلام (Islam) | اشتباه قضایی (Judicial error) | قاضی | قانون (Law) | مسئولیت (Responsibility)
ناشر
مجلة التراث، سال ۲۰۱۴، شماره ۱۳، ص.: ۱۴۸-۱۶۹.
تاریخ نشر
۲۰۱۴م.
توضیح
تبین لنا من البحث أن القضاة أنفسهم یلتزمون بالمحافظة على سر المهنة فیما یتعلق بمداولاﺗﻬم، وبالمعلومات السریة التی یحصلون علیها أثناء أداء واجباﺗﻬم الأخرى، خلاف الإجراءات العامة التی ینص القانون على إتاحتها للجمهور. والقواعد الدولیة تؤکد على ضرورة أن لا یفشی القضاة أسرار المداولة، لأی شخص أو هیئة أو بأی صفة کانت، ولا یجوز بالتالی إجبار القضاة على الشهادة بشأن هذه المسائل. وکذلک بعض القوانین الوطنیة مثل قانون استقلال القضاء الاردنی عام2001 ، و فی بعض الدول الاخرى کالقانون السوری مثلا. وعلى جانب آخر ینبغی أن یتمتع القضاة بالحصانة الشخصیة ضد أی دعاوى مدنیة بالتعویض عما یصدر عنهم أو منهم أثناء ممارسة مهامهم القضائیة الناتج عن خطأ غیر متعمد،وذلک دون إخلال بأی إجراء تأدیبی أو بأی حق فی الاستئناف أو فی الحصول على تعویض منالدولة وفقا للقانون الوطنی. وأما ان کان الخطأ متعمد نشأ عنه ضرر فالقاضی ضامن فی الاسلام، وفی بعض القوانین التی أخذت مخاصمة القاض یمثل فرنسا والمغرب العربی ومصر والکویت وسوریا وغیرها الا أن الاردن لم ینظم قانون مخاصمة القاضی حتى اعداد هذا البحث. وفی الإطار نفسه لا بد وان ینظر فی التهمة الموجهة أو الشکوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائیة والمهنیة وذلک على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة، وللقاضی الحق فی الحصول على محاکمة عادلة .ویکون فحص الموضوع فی مرحلته الأولى سریًا، ما لم یطلب القاضی خلاف ذلک، ویعتبر القید الأخیر من الأهمیة بمکان، فالسریة الهدف منها حمایة القاضی المشکو فی حقه، فإن طلب بنفسه أو بواسطة وکیل عنه إسقاط تلک السریة ونظر الاﺗﻬامات، الموجهة إلیه علنا، فانه یتعین أن یساعده القانون على ذلک فالسریة المفروضة فی هذه الحالة هی خرق لقاعدة هامة من قواعد المحاکمة العادلة. ویجب لضمان الاستقلال أن لا یکون القضاة عرضة للإیقاف أو العزل إلا لدواعی عدم القدرة أو دواعی السلوک التی تجعلهم غیر لائقین لأداء مهامهم، وبشکل عام تحدد جمیع الإجراءات التأدیبیة أو إجراءات الإیقاف أو العزل وفقا للمعاییر المعمول ﺑﻬا للسلوک القضائی. ویتعین أن تکون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأدیبیة أو إجراءات الإیقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة، ولا ینطبق ذلک على القرارات التی تصدرها المحکمة العلیا أو السلطة القضائیة المختصة. هذا لا ینافی ما جاء فی الفقه الاسلامی من استقلالیة القضاء، مع تحقیق مبدأ العدل فی مساءلة القاضی تأدیبیا وجزائیا ومدنیاعلى أفعاله الموجبة للعقوبة. الا أن القاضی قی الاسلام یتمتع باستقلالیة أوسع حبث لا یعزل بموت او عزل الحاکم السیاسی، ولا یعزل القاضی الا بناء على ارادته، أو باقترافه ما یوجب المساءلة أو العزل. ووجد فی الاسلام دیوان المظالم، وقاضی القضاة فی العهد العباسی اذ من مهمته مراقبة أعمال القضاة، وتصفح احکامهم، ومحاسبتهم اذا أخلوا بواجباﺗﻬم.
الکلمات المفتاحیة: الرقابة، القاضی، القانون، الإسلام.