عنوان
مشروعیة إجراء عقود الزواج بالکتابة عبر وسائل الإتصال الحدیثة الإنترنت أنموذجا: دراسة فقهیة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصیة الأردنی رقم ۳۶ لسنة ۲۰۱۰
نویسنده
ناشر
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (کویت)، سال 2015، شماره 102، ص.: 363-410.
تاریخ نشر
2015م.
توضیح
لقد شهد العالم فی الآونة الأخیرة تطورا هائلا فی وسائل الاتصال الحدیثة، ومن أبرزها : الإنترنت، وقد رافق هذا التطور تطور فی التشریعات والقوانین الناظمة لحیاة الناس، وقد کان للفقهاء المسلمین فی عقد الزواج بالکتابة آراء متعددة، منها : المبیح لإجراء مثل هذا العقد ضمن شروط معینة، ومنها : المانع لإجراء مثل هذا العقد، ومع تطور الحیاة وانتشار ما یعرف بثورة تکنولوجیا المعلومات، تطورت الکتابة لتتخذ أشکالا مختلفة، فکان منها الکتابة عبر الإنترنت، وقد کان لفقهاء التکنولوجیا العلمیة آراء فی کیفیة الکتابة عبر هذه الوسائل وقیودها وضوابطها ووسائل حمایتها من التزویر والتحریف، مما جعل العلماء المسلمین فی العصر الحاضر یلجون مضمار هذه العلوم والوقوف على النافع منها، ومدى توائمها مع الشریعة التی لا تضیق بعلم مهما کان، ومدى اتفاق هذه العلوم والبرامج مع نصوص الشریعة لتقدیم الأفضل للبشریة، وتطبیق قاعدة الخلافة على الأرض ؛ لأن الشریعة السمحة صالحة لکل زمان ومکان، وقواعد الشریعة یمکن إعمالها مع کل أمر مستجد. وقد تناولت الدراسة آراء الفقهاء فی انعقاد الزواج بالکتابة، وموقف المشرع الأردنی من هذه المسألة، کما تناولت حکم إجراء هذا النوع من العقود بواسطة وسائل الاتصال الحدیثة، وقد توصل الباحث إلى أن المشرع الأردنی فی القانون النافذ المشار إلیه لم یشر إلى هذه المسألة، وترکها للراجح من رأی الإمام أبی حنیفة ؛ سندا لنص المادة (325)، ولذا یوصی الباحث بإعادة النظر بالتشریعات الخاصة بالأحوال الشخصیة، وإدخال النصوص الناظمة لمثل هذه العقود فی تشریعاتها بإباحة هذا النوع من العقود إذا کان مستوفیا للشروط الشرعیة.
واژههای کلیدی: الفقه الإسلامی، التشریع الإسلامی، علم أصول الفقه، الأحکام الشرعیة، وسائل الإتصالات، الإنترنت، الدراسات الفقهیة، القوانین والتشریعات، قانون الاحوال الشخصیة