عنوان
مفهوم الاحتکار وآثاره و طرق الوقایة منه فی ضوء الفقه و رأی القانون الیمنی دراسة مقارنة
ناشر
الجامعة العراقیة، سال ۲۰۱۹، شماره ۴۴، ص.: ۲۴-۴۲.
تاریخ نشر
۲۰۱۹م.
توضیح
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. لقد یسرت الشریعة الاسلامیة للناس سبل التعامل بالحلال لکى تکون أجواء المحبة سائدة بین الافراد، ولکى تبقى الحیاة سعیدة نقیة ،لا یعکر صفوها کدر ولا ضغینة ومن أجل هذه الاهداف السامیة حرم الاسلام الاحتکار لما فیه من تضییق على عباد الله بقوله صلى الله علیه وسلم ( لا یحتکر إلا خاطئ . إن الاحتکار لا یکون فی الاقوات فحسب ، وإنما یکون فی کل ما یحتاج إلیه الناس من مال وأعمال ومنافع ، ذلک أنه من المقرر فقها ( ان الحاجه تنزل منزلة الضرورة عامة کانت أم خاصة ) فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع و عموماته و إطالقاته ، فالاحتکار المحرم شامل لکل ما تحتاج إلیه الامة من الاقوات والسلع والخدمات ، وغیرها. أما فیما یتعلق بالسلع واحتکارها ، فإنه لا فرق بین أن تکون السلعة، المحتکرة منتجة إنتاجاه خاصا، أو مشتراه من السوق الداخلیة، أم مستوردة من الخارج ، فالکل احتکار ما دامت النتیجة واحدة وهى حصول ً خاصا الضرر. أن حکم احتکار الاقوات إذا کان فیه ضرر للناس لا یجوز بالاجماع ، وأما احتکار غیر الاقوات ففیها خالف، فالجمهور على أنه لا یجری فیه الاحتکار، والمالکیة على جریانها فیه، وهو ما أخذ به القانون الیمنی رقم (19) لسنة 1999م بشان المنافسة ومنع الاحتکار. اما احتکار غیر الاقوات فله صورتان: احتکار السلع المؤثرة فی المجتمع ، کالثیاب والادویة والمشتقات النفطیة واحتکار الخدمات العامة کالماء والکهرباء وغیرها. لقد بینة الشریعة الاسلامیة والمشرع الیمنی وسائل لمنع الاحتکار منها وسائل وقائیة، کالنهی عن تلقی الرکبان ومنها وسائل عالجی: کإجبار المحتکر على بیع السلع التی یحتکرها ، و التسعیر وهو ما أخذ به القانون الیمنی رقم (19) لسنة 1999م (بشان المنافسة ومنع الاحتکار) بتحدید الاسعار وذلک فی المادة رقم (5) حیث جاء فیها أن (تحدد أسعار السلع والخدمات فی سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التی یحکمها عوامل السوق .. فالمشرع الیمنی حدد التسعیر فی السلع والخدمات فی سوق تداولها یعنی فی الاقوات وغیرها.
والبد من البحث عن وسائل وطرق جدیدة لمنع الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة والقانون.
الکلمات المفتاحیه: القانون