عنوان
موت الدماغ بین الفقهاء والأطباء
نویسنده
ناشر
مجلة کلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، سال 1427ق.، شماره 24، ص.: 290-338.
تاریخ نشر
1427ق.
توضیح
یمکن تلخیص البحث فی النقاط الآتیة:- 1- الموت لغة: ضد الحیاة، وهو بمعنى الوفاة. والموت شرعاً: " مفارقة الروح البدن ". وحقیقة مفارقة الروح للبدن: هی خلوص الأعضاء کلها عن الروح، بحیث لا یبقى جهاز من أجهزة البدن فیه صفة حیاتیه. 2- یسلک الفقهاء مسلک التحری والتثبت فی الحکم على الشخص بأنه قد توفی، فلا یحکمون بالوفاة إلا بعد ظهور أدلة واضحة علیها. 3- هناک علامات وأمارات ظاهرة، یحکم الفقهاء بموجبها بموت المحتضر. 4- التعریف القدیم للموت عند الأطباء هو: " توقف القلب والدورة الدمویة والتنفس توقفا لا رجعة فیه ". 5- یتکون الدماغ من ثلاثة أجزاء: أ- المخ: وهو یتکون من فصی المخ، وهو مرکز التفکیر والذاکرة والإحساس والحرکة والإرادة. ب- المخیخ: ووظیفته الأساسیة توازن الجسم. ج- جذع الدماغ: وفیه المراکز الأساسیة للحیاة، مثل مراکز التنفس والتحکم فی القلب والدورة الدمویة. 6- مفهوم موت الدماغ هو: "توقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابلیته للحیاة " ثم اختلف أهل الاختصاص الطبی فی تحدید هذا التوقف على رأیین: الرأی الاول: أن موت الدماغ هو توقف جمع وظائف الدماغ (المخِ والمخیخ وجذع الدماغ) توقفاً نهائیاً لا رجعة فیه. وهذا رأی المدرسة الأمریکیة. الرأی الثانی: اُن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائیاً لا رجعة فیه. وهذا رأی المدرسة البریطانیة. ویتبع هذا الخلاف خلافات تفصیلیة فی شروط تشخیص الموتَ الدماغی. 7- هناک علامات وأمارات على موت الدماغ، یعرفها أهل الطب والاختصاص. 8- الحکم الشرعی للمیت دماغیاً: أ- اتفق الفقهاء والأطباء فی الحکم على عامة الوفیات بالموت بمفارقة الروح البدن، وذلک فی الحالات التی لا تدخل تحت أجهزة الإنعاش، ویکون نلک بموت الدماغ وفقد التنفس وتوقف القلب عین النبض. ب- اتفق الفقهاء والأطباء على أن الغیبوبة وتوقف الدماغ لیس موتاْ. ج- یرى الفقهاء والأطباء أن الانسان یمکن أن یحیى مع موت المخ أو المخیخ، لکنها حیاة نباتیة. د- الراجح من قولی العلماء أن موت دماغ الشخص دون توقف قلبه لا یعتبر موتاً، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى یحکم بموت الإنسان. 9- الإنعاش فی عالم الطب: هو المعالجة المکثفة القى یقوم بها الفریق الطبی لمساعدة الأجهزة الحیاتیة للإنسان، حتى تقوم بوظائفها أو لتعویض بض الأجهزة المعطلة، قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بینهما 10- تتکون أجهزة الإنعاش من الأشیاء الآتیة: أ- المنفسة. ب- أجهزة إنعاش القلب مثل مانع الذبذبات. ب- جهاز منظم ضربات المکب (ناظم الخطى). د- أجهزة الکلیة الصناعیة. هـ- مجمع عن العقاقیر. 11- یجب إسعاف المریض وإنعاشه، لأن المریض حالته خطرة، وحاجته لأجهزة الإنعاش أصبحت ضروریة کحاجته للطعام والشراب، أشبه ما یکون بإنقاذ الغریق وإسقاء العطشان وإطعام الجوعان. أما حکم إسعاف المریض وإنعاشه بأجهزة الإنعاش بالنسبة للمجتمع المسلم فهو وأجب کفائی، إن قام به بعضهم سقط عن الباقی، وإن لم یقم به أحد أثم الجمیع. 12- یختلف حکم رفع أجهزة الإنعاش من مریض لأخر حسب الأحوال الآتیة: الحالة الأولى: عودة أجهزة المصاب إلى حالتها الطبیعیة، بحیث لا یحتاج معها لأجهزة الإنعاش، فهنا ترفع عنه أجهزة الإنعاش لعدم الحاجة إلیها. الحالة الثانیة: تحسن المریض مع حاجته لأجهزة الإنعاش، فهنا تبقى أجهزة الإنعاش علیه حتى یستغنى عنها، وتبرأ البرء التام. الحالة الثالثة: مریض میؤوس من حالته الطبیة، أی لا أمل فی شفائه طبیاً، فهنا لا یجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه. الحالة الرابعة: المیت دماغیاً فهنا اتفق المجمعان: المجمع الفقهی الإسلامی التابع لرابطة العالم الإسلامی ومجمع الفقه الإسلامی المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامی على جواز رفع أجهزة الإنعاش منه، إذا تعطلت جمیع وظائف دماغه تعطلا نهائیاً وحکم الأطباء الاختصاصیون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعة فیه، وإن کان القلب والتنفس لا یزالان یعملن آلیا بفعل الأجهزة المرکبة . الحالة الخامسة: تعطل الأجهزة الحیاتیة للمریض، فیتعطل الدماغ والقلب ویتوقف التنفس، فهنا یحدث الموت، ویرفع عنه أجهزة الإنعاش.