طبقت الإجارة المنتهیة بالتملیک فی بادئ الأمر تحت مظلة البنوک التقلیدیة، الأمر الذی جعلها وسیلة من وسائل الحصول على الربا، أو بتعبیر أدق وسیلة من وسائل التمویل الربوی، إلا أن الصحوة الإسلامیة التی شملت کل جوانب الحیاة، أوجبت على المصارف توجیه أنشطتها واستثماراتها شیئًا فشیئًا نحو الشریعة الإسلامیة، ونتیجة ذلک قامت المصارف الإسلامیة بتوجیه أنشطتها إلى الصیغ الشرعیة، وکان من بین تلک الصیغ التی استخدمتها المصارف "الإجارة المنتهیة بالتملیک".
ولکن هذه المعاملة أثارت الجدل بین المختصین فی الفقه الإسلامی نظرًا لتعدد صورها وتنوعها، واختلاف کل صورة عن الأخرى، خاصة وأن هذه الصور تحتوی على جملة إشکالات فقهیة کل واحد منها یکفی للحکم بعدم شرعیته، لذلک کان البحث فی هذه المعاملة بحثًا یتسم بالصعوبة نوعًا ما.
وقد نظمت الحدیث فی هذا الموضوع فی مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: [المقدمة فی أهمیة الموضوع، الفصل الأول: مفهوم الإجارة المنتهیة بالتملیک، الفصل الثانی: نشأة الإجارة المنتهیة بالتملیک، الفصل الثالث: الحکم الشرعی فی الإجارة المنتهیة بالتملیک، الخاتمة فی نتائج البحث]