عنوان
الرشوة و احکامها فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
محل نشر
بغداد
تاریخ نشر
۱۴۲۹ق.
مشخصات ظاهری
337 ص.
زبان
عربی
توضیح
الحمد لله رب العالین و الصلاة و السلام على سید المرسلین محمد و على آله و صحبه أجمعین و بعد،، فإن دراسة موضوع الرشوة و الاهتمام به و أخذه بعین الاعتبار من الأمور المهمة، و بالحرص على علاج المجتمع من مثل هذه العلل فإنه یتبوأ المکانة الصحیة اللائقة به شیئا فشیئا و لذلک بدأت فی هذه الرسالة فی المبحث الأول من الفصل الأول محاولا تعریف الرشوة فی اللغة و الاصطلاح و تکلمت بعد ذلک فی المبحث الثانی من نفس الفصل عن معانی الألفاظ التی تتصل بلفظ الرشوة کالسحت و الهبة و المحاباة و العطیة و الصدقة و الجعل و الهدیة للحاکم، مع بیان ما یتصل بها من أحکام مجملا فی ذلک کله طلبا للإفادة الموجزة و بعیدا عن الإطناب المخل.
أما فی الفصل الثانی فقد تحدثت عن أنواع الرشوة و قسمت هذا الفصل إلى مباحث و جعلت کل نوع فی مبحث مستقل فتحدثت عن رشوة الحاکم و هی تقسم إلى قسمین، أولا رشوة الحاکم لتقلد القضاء و ذکرت خلاف الفقهاء فی المسألة.
و القسم الثانی من هذا النوع هو رشوة القاضی أو الحاکم عموما لیحکم له، و بینت أیهما فیه أقوال الفقهاء مع إیراد الأدلة من نصوص القرآن الکریم و السنة النبویة الشریفة، و تبین أوجه الدلالة و الرد على تلک الأدلة و ذکر الترجیح ما أمکن من تلک الأقوال.
ثم تحدثت عن النوع الثانی من أنواع الرشوة فی مبحث مستقل أیضا و هو رشوة الوسطاء و الشفعاء، و هم الذین یأخذون شیئا مقابل وساطتهم لصاحب الحاجة عند السلطان استغلالا لمکانتهم تلک، و ذکرت کلام العلماء و خلافهم فی المسألة، و أدلة کل فریق من العلماء و أوجه الدلالة أیضا و الأرجح و الأوثق من هذه الأقوال قدر الإمکان، ثم تعرضت للنوع الثالث فی مبحث مستقل أیضا و هو رشوة الدولة لغیرها، و المقصود بها مصانعة الدولة لغیرها و هی تقسم إلى ثلاث حالات، حالة المهادنة لأهل الحرب، فی ذلک مصانعة الدولة للدول الأخرى، و الحالة الثانیة حالة تألیف القلوب أی تآلیف ذوی المکانة و الأکابر و الذین یخشى منهم التحول عن نصرة الإسلام، و الحالة الثالثة حالة مصانعة أهل البغی، و کلام العلماء حول کل ذلک مع الأدلة و الترجیح، ثم تحدثت عن النوع الرابع و الأخیر فی هذا الفصل و هو الرشوة لرفع الظلم و ذلک فیما إذا وقع من إنسان ظلم على آخر فهل للمظلوم دفع الرشوة للتخلص من هذا الظلم و کلام العلماء المحرمین لذلک و أدلتهم سواء على الآخذ و المعطی و منهم من حصر التحریم على الأخذ فقط. أما الفصل الثالث فقد بینت فیه حکم الرشوة و طرق إثباتها فی مبحثین، المبحث الأول فی حکم الرشوة، و ضمنته الآیات القرآنیة و الأحادیث النبویة الشریفة التی تنص على النهی عن الرشوة و أکل أموال الناس بالباطل و السحت ثم اتبعت ذلک بالأدلة أیضا من الإجماع و العقل أیضا باعتباره مصدرا مع بعض المذاهب کالشیعة الإمامیة.
أما المبحث الثانی فتکلمت فیه عن طرق إثبات الرشوة.
و أولها الإقرار و بینت معناه لغة و اصطلاحا و الدلیل على صحته و حجیته من الکتاب و السنة و الإجماع و المعقول ثم مدى تأثیر الإقرار على التخفیف من العقوبة بحق الراشی أو الوسیط من الناحیة القانونیة و المواد التی تنص على ذلک.
ثم تکلمت عن الطریق الثانی من طرق إثبات الرشوة و هی الشهادة و عرفتها فی البدایة لغة و اصطلاحا و الدلالة على حجیتها و الأخذ بها من القرآن و السنة و الإجماع أیضا.
ثم تکلمت عن الطریق الثالث و هو القرینة القاطعة و بینتها فی اللغة و الاصطلاح و الأدلة علیها و على صحة الأخذ بها من الکتاب و السنة، و کذلک ضمنت هذا المبحث أثر القرینة و بعض صورها القانونیة، و أضفت کذلک بعض الوسائل المعاصرة فی الإثبات کالتصویر و التسجیل الصوتی و البصمة و مدى الأخذ بهذه الوسائل فی الجرائم التعزیریة التی من بینها جریمة الرشوة.
کما تحدثت عن بعض الوسائل المعاصرة فی الإثبات کالتصویر و التسجیل الصوتی و البصمة أما الفصل الرابع و الأخیر فی هذا البحث فتحدثت فیه عن عقوبة الرشوة و أثرها و قسمته إلى مبحثین و کل مبحث إلى مطالب، فالمبحث الأول عن عقوبة الرشوة و الغرض من العقوبة، و فیه أربعة مطالب المطلب الأول العقوبة بفرض غرامة مالیة، و ذکرت فیه خلاف الفقهاء فی مشروعیة التعزیر بأخذ المال، و ذکرت أدلة کل فریق ثم الترجیح.
أما المطلب الثانی فتحدثت عن العقوبة بالحبس و أقوال الفقهاء و خلافهم حول ذلک و کلام العلماء و أدلتهم، ثم المطلب الثالث عن عقوبة الجلد و الضرب و الأدلة علیه من الکتاب و السنة و الإجماع و خلاف العلماء مقارنا أقوالهم مسندا لها بالأدلة.
ثم المطلب الرابع و هو العزل من الوظیفة و ذکرت فیه اتفاق الفقهاء على تفسیق المرتشی و سقوط عدالته، و کلام العلماء حول عزله و عدم تقلده للقضاء.
أما المبحث الثانی من هذا الفصل فتحدثت فیه عن أثر الرشوة فی تعیین القاضی و تولی القضاء و قضاءه و أثرها کذلک فی بعض العبادات و المعاملات و لذلک قسمته إلى ثلاثة مطالب أیضا، فالمطلب الأول عن أثر الرشوة فی تعیین القاضی و أمثاله، و ینقسم إلى قسمین : أولا: أثر الرشوة فی المعاملات.
و ثانیا : أثر الرشوة فی العبادات.
و القسم الثانی عن أثر الرشوة فی العبادات کالحج، و تحدثت فیه عن مسألة جواز دفع الرشوة للوصول إلى الحج أو لرفع ظلم الطریق و تأمین السبیل إلى الحق و کلام العلماء حول جواز ذلک، ثم أثر الرشوة فی الشهادة و عدم إمکانیة الأخذ بشهادة المرتشی لفسقه و سقوط عدالته بالارتشاء و أقوال العلماء و نقولهم فی ذلک، و بعد کل ذلک خلصت إلى النتائج و التوصیات ثم اتبعت ذلک بقائمة المصادر و المراجع و الکتب و الدوریات التی اعتمدت علیها فی هذا البحث.
محتوى الکتاب
الفصل الاول : الإطار القانونی لجریمة الرشوة
المبحث الاول : الطبیعة القانونیة للجریمة
المبحث الثانی : التکییف القانونی للرشوة
المبحث الثالث : الحکمة من تجریم الرشوة
المبحث الرابع : صلة جریمة الرشوة باستغلال النفوذ
المبحث الخامس : موقف الشریعة الاسلامیة من جریمة الرشوة
الفصل الثانی : جریمة الرشوة فی التشریع السوری
الفصل الثالث : جریمة الرشوة فی التشریع اللبنانی
الفصل الرابع : جریمة الرشوة فی التشریع القطری
الفصل الخامس : جریمة الرشوة فی التشریع الکویتی
الفصل السادس : جریمة الرشوة فی التشریع المصری
الفصل السابع : جریمة الرشوة فی التشریع المغربی
الفصل الثامن : جریمة الرشوة فی التشریع اللیبی
الفصل التاسع : جریمة الرشوة فی التشریع الأردنی
الفصل العاشر : جریمة الرشوة فی التشریع الجزائری
الفصل الحادی عشر : جریمة الرشوة فی التشریع العمانی
الفصل الثانی عشر : جریمة الرشوة فی التشریع الیمنی
الفصل الثالث عشر : جریمة الرشوة فی التشریع السعودی
الفصل الرابع عشر : جریمة الرشوة فی التشریع الموریتانی
الفصل الخامس عشر : جریمة الرشوة فی التشریع التونسی
الفصل السادس عشر : جریمة الرشوة فی التشریع التونسی
الفصل السابع عشر : جریمة الرشوة فی التشریع السودانی
الفصل الثامن عشر : جریمة الرشوة فی التشریع العراقی
الفصل التاسع عشر : جریمة الرشوة فی التشریع الإماراتی