المسألة السابعة فی جواز نصب قاضیین فی البلد الواحد؛ قال المحقق: «یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد لکل منهما جهة على انفراده». أقول: لا ریب فی جواز نصب قاضیین فی البلد الواحد على أن یکون لکل منهما جهة على انفراده، کجعل أحدهما قاضیا فی الأموال و الأخر فی الدماء و الفروج و نحو ذلک. قال: «و هل یجوز التشریک بینهما فی الجهة الواحدة؟.». أقول: و هل یجوز التشریک بینهما فی الولایة الواحدة؟ قولان، اختار المحقق «قده» الجواز، و الصحیح: المنع، لأن الولایة من الأمور ذات الإضافة فلا یمکن التشریک فیها، الا أن یراد من التشریک اناطة نفوذ حکم أحدهما بموافقة الأخر. و مع التعدد فحیث أن کل واحد منهما جعله الشارع قاضیا.