یشرع الماتن - قده - فی ذکر النجاسات مدعیا أنها اثنتا عشرة وسوف یتضح خلال لبحث أنها أقل من ذلک. ثم یبدأ باستعراض کل قسم منها، فیذکر البول والغائط من کل حیوان لا یؤکل لحمه. أما البول فنجاسته فی الجملة من الواضحات، بل من الضروریات، إلا أن الکلام فی إطلاق هذا الحکم لجملة من الموارد، إذ قد یقال أن عمدة الدلیل على نجاسة البول هو الإجماع القطعی، لأن الأخبار التی استدل بها على نجاسة البول بوجه عام مفادها الأمر بالغسل، وهو أعم من النجاسة، إذ قد یکون ملاکه التخلص من فضلات غیر المأکول فلا یبقى إلا الإجماع وهو دلیل لبی لا یصلح لإثبات النجاسة فی موارد الخلاف والکلام.