فیها التعلیق المنافی لظاهر ما دل على تسبیبها وبین المقام الذی هو من المناصب ، نحو قوله : « فلان أمیرکم إن مات فلان أو عرض فیه عارض » ومن هنا جاز فیه ما لم یجز فی الوکالة ، کالنصب فی زمن الغیبة الذی لم یجز نحوه فیها قطعا ، بل قد عرفت جوازه فی الوصایة التی هی من الولایات ، فلاحظ وتأمل ، فإنه قد ذکرنا سابقا عدم منافاة تعلیق المنشأ للإنشاء الفعلی ، ولذا جاز فی النذر والوصیة وغیرهما ، نعم هو مناف لظاهر مقارنة ترتب المسبب للسبب الشرعی الذی هو کالعقلی بالنسبة إلى ذلک ، لظهور الأدلة ، أما فی المقام فلیس فی الأدلة ما یقتضی ذلک ، فیبقى جوازه على مقتضى الإطلاق ، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبار التنجیز ، بل العکس مظنته ، والله العالم. ( و ) على کل حال فـ ( ـلا یجب على أهل الولایة قبول دعواه ) وإن لم یکن له معارض ( مع عدم البینة ) والشیاع ( وإن شهدت له الأمارات ) التی لم تجعل فی الشرع دلیلا على مثل ذلک ( ما لم یحصل الیقین ) بها فإنه لیس وراء العلم من شیء ، کما فی غیر ذلک من الدعاوی ، کما هو واضح ، والله العالم.