عنوان
أثر العرف فی عقود المعاوضات المالیة: دراسة فقهیة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
جهاد سالم الشرفات
محل نشر
اردن
ناشر
تاریخ نشر
۲۰۲۰م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
ح، ۸۹ ص.
زبان
عربی
توضیح
هدفت هذه الدراسة إلى بیان أثر العرف فی عقود المعاوضات المالیة، وقد سلکت الدراسة المنهج الاستقرائی والاستدلالی والتحلیلی والمقارن. وقد عنیت الدراسة بإبراز عدة مسائل وقواعد ونظریات وجزئیات فقهیة قدیمة ومعاصرة، فتطرقت إلى بیان أثر العرف فی المعاطاة والتقابض والخیارات، کما بینت الدراسة کذلک تطبیقات العرف فی عقد المرابحة وغیرها من عقود المعاوضات المالیة کالبیع والسلم والإجارة. کما بحثت الدراسة کذلک أثر العرف فی عقد الإستصناع الموازی الذی استحدثته المصارف الإسلامیة کوسیط بین المستصنع والصانع ولکن بعقدین منفصلین، فیکون المصرف صانعا للعمیل ومستصنعا عند صاحب الصنعة الذی بصفته یکون صانعا. کما بحثت الدراسة أثر العرف فی عقد المرابحة للآمر بالشراء بصورته الحالیة المعمول بها فی المصارف الإسلامیة، وطبقت ذلک على المصارف الإسلامیة فی المملکة الأردنیة الهاشمیة على وجه التمثیل. وقد بحثت الدراسة کذلک أثر العرف فی الحقوق المعنویة، ومثلت لها بثلاثة حقوق رئیسة هی: حق التألیف وحق براءة الاختراع وحق الاسم التجاری، وقد بینت الدراسة أن هذه الحقوق مبدأها على العرف، إذ أنها من المسائل التی لم یرد فیها نص صریح لا فی کتاب ولا سنة ولا اجتهاد علماء، وقد قامت بمجملها على ما تعارف علیه الناس. وقد توصلت الدراسة إلى أن لکل بیئة أو جماعة أو أصحاب حرفة أو مهنة عرفا خاصا بهم، فالتجار لهم أعرافهم الخاصة، وأهل العلم لهم أعرافهم، والصناع لهم أعرافهم، وموئل ذلک جمیعه إلى ما اعتبره الشرع وأقره، بعد الأخذ بمصالح الناس وحاجتهم وترک ما یضر بالفرد أو الجماعة أخذا بالقواعد الفقهیة الناظمة لهذا الجانب. کما توصلت الدراسة إلى أن أعراف الناس تتغیر حسب الزمان والمکان، وأن ذلک إنما هو من حکمة الخالق عز وجل وهو دلیل على صلاحیة الشریعة الإسلامیة، وأنها صالحة لکل زمان ومکان، وأن العرف مصدر من مصادر التشریع الرئیسة التی لا یمکن الاستغناء عنها أو القول بمنعها، بل إنه مکمل لباقی مصادر الشریعة المعتبرة بعد القرآن والسنة وإجماع الصحابة، شریطة أن ینطبق على العرف القواعد والضوابط والشروط التی أشارت إلیها الدراسة فی موضعها.