عنوان
إلتزام الطبیب بضمان سلامة المریض فی القانون الوضعی و الفقه الإسلامی (فایل منبع موجود نیست)
اصطلاحنامه
رضایت بیمار (Patient Satisfaction) | ضمان (Guarantee) | مسئولیت پزشکی
استادراهنما
فيصل ذكي عبد الواحد
محل نشر
مصر
ناشر
تاریخ نشر
2017م
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
430 ص.
زبان
عربی
توضیح
الالتزام بضمان سلامة المریض أو الالتزام بضمان السلامة فی العقود الأخرى، أوجدته الظروف المتمثلة فی الثورة الصناعیة فی أواخرالقرن التاسع عشر فی أوروبا، فالتطور العلمی والتکنلوجی ترتب علیه صعوبات تواجه المضرور فی إثبات خطأ المتسبب فی الضرر، ففی قضایا کثیرة فشل المضرور فی الحصول على التعویض عن الاضرار التی تصیبه. وتصدى القضاء الفرنسی بدعم من الفقه لهذا الوضع وحاول جاهدا إیجاد الحلول لنصرة المضرور الضعیف إیمانا منه بأن ترک الأمور للقواعد العامة للمسؤولیة یمثل خرقا لابسط مبادئ العدالة لاسیما ان الضرر یقع على جسم الانسان فی هذه الحالة ، وکان من بین هذه الحلول الالتزام بضمان السلامة ، واستند فی تقریره لهذا الالتزام الى المادة القانونیة التی تسمح للقاضی أن یضیف الى مضمون العقد مایقضی به العرف والعدالة .وأضاف التزاما یقع على عاتق المدین لم تتجه ارادته الى الالتزام به. وقد یکون الالتزام بضمان السلامة فی عقد النقل اکثر وضوحا من غیره من العقود، فمن ناحیة یقتصر هذا الالتزام على ضمان وصول المسافر سلیما معافى الى جهة الوصول، ومن ناحیة أخرى عملیة النقل تکاد تکون واحدة فی العالم من حیث وسائلها، بخلاف الوضع فی عقد العلاج الطبی، فقد رأینا ان التزام الطبیب بضمان السلامة لایقتصر على سلامة المریض من ضمان عدم اصابته بعدوى داخل العیادة أو المستشفى بل یمتد ألامر الى بعض الاعمال الطبیة التی تقل فیها نسبة الخطأ لسهولتها وفق تطور علم الطب مثل نتائج التحلیل وعملیة نقل الدم والترکیبات الصناعیة، کما أن العلاج فی اغلب دول العالم یکون فی مستشفیات عامة وهذا یثیر إشکالیات قانونیة تتمثل فی غیاب العلاقة العقدیة بین الطبیب والمریض مما یستتبع غیاب السند القانونی لتقریر الالتزام فی حالات غیاب العقد، والقول بوجوده فی غیاب الرابطة العقدیة قول غیر سدید لأن المریض یجد نفسه ملزما بإثبات خطأ الطبیب، کما أن النصوص القانونیة التی تمنع الاضرار بالاخرین تحقق الغرض دون الحاجة الى تقریر هذا الالتزام.
فتطبیقات الالتزام بضمان سلامة المریض التی تعرضنا لها فی هذ البحث من القضاء الفرنسی ، لایمکن الجزم فیها بأن هذا القضاء یسیر على نفس النهج فی کل القضایا ، فقد رأینا أن بعض المحاکم تحیید عن هذا النهج فی بعض القضایا ، ولاشک فی أن غیاب السند القانونی الواضح قد ییکون سببا رئیسا فی غیاب الوضوح فی النهج.
وبناء على ماسبق فان وجود تشریع واضح یقرر الالتزام بضمان السلامة على عاتق الطبیب ویحدد حالاته هو الحل الأنسب لتلافی الإشکالیات التی أشرنا إلیها والتی أخرجها الواقع لنا ، وهذا بالفعل ماقام به المشرع الفرنسی بإصداره القون رقم 2002 المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحی والتی أشار فیه الى بعض بعض الحالات التی یکون فیها التزام الطبیب بتحقیق نتیجة دون تفریق بین العلاج فی مستشفى عام أو مستشفى خاص ، وذلک لتلافی إشکالیة غیاب العقد التی لایمکن معها تقریر هذا الالتزام ، بصرف النظر عما اثاره هذا القانون من تساؤلات اشرنا إالیها فی جزء من هذه الرسالة ومنها عدم النص على کل الحالات التی أوجده القضاء الفرنسی ، فما أعنیه هنا أن الحالات التی قرر فیها المشرع ان تکون التزاما بتحقیق نتیجة یلتزم بها القضاء دون إجتهاد منه.
فالالتزام بضمان سلامة المریض إذا أردنا به تحقیق العدالة به دون تمیز بین حالة وأخرى ومریض وأخر فیجب أن یتصدى له المشرع بالنص علیه وبحالاته وبوضوح شدید ، وهذا ما نأمل أن یقوم به المشرع المصری والعمانی ، وأملنا أیضا أن یقوم المشرع الفرنسی فی القانون المشار الیه بالتعدیلات التی تجعل موقفه اکثر وضوحا من الحالات الأخرى التی تعرض لها القضاء ولم یتم الإشارة الیها فیه .
أما فیما یتعلق بالفقه الإسلامی، فإن ماروی عن بعضهم من أن ضمان الادمی ضمان جنایة، لا تجب بالعقد، باعتبار أن هذه القاعدة تحقق نفس الأثر الذی یحققه، فالمباشر یضمن یضمن دون أن یکون المضرور بإثبات أی خطأ من جانبه، فتطبیق هذه القاعدة على العلاقة بین الطبیب ومریضه إن جاز لنا ذلک، یحقق للمریض دون تفریق بینه وبین أخر وضع افضل مما حققه الفکر الوضعی، مما یعنی أن أحکام الفقه الإسلامی فی هذه المسألة أکثر نجاعة حیث أنها لاتثیر الإشکالیات التی أثیرت فی الفکر الوضعی.