عنوان
التنظیم القانونی للضرر المرتد: دراسة مقارنة
نویسنده
استادراهنما
أشرف حسین
محل نشر
فلسطین
تاریخ نشر
2019م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
143 ص.
زبان
عربی
توضیح
تتلخص الفکرة الأساسیة فی هذا الموضوع بدراسة الضرر المرتد والآثار القانونیة المترتبة علیه بما یدور حولها من إشکالیات و تساؤلات ، لما لهذا الموضوع من أهمیة عملیة نظرا للتطور الحاصل فی العدید من مناحی الحیاة، إذ تصادف حیاتنا العدید من المجالات التی یتحقق بها مفهوم الضرر المرتد ، و هی إما أن تکون ناتجة عن روابط قرابة أو عن روابط مالیة بین المضرور الأصلی والمضرور بالارتداد. و قد جاءت هذه الدراسة وفق تنظیمها فی ضوء القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976 والقانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1948 ومشروع القانون المدنی الفلسطینی وفی ضوء مجلة الأحکام العدلیة و قانون المخالفات المدنیة بشکل رئیسی ، هذا بالاضافة الى التطرق لقوانین التأمین وقوانین الأحوال الشخصیة وقوانین تنظییم مهنة المحاماة بالقوانین المقارنة فی المجالات التی تتطلب هذا التطرق ذلک من خلال إجراء مقارنة بین أحکام هذه التشریعات حول تنظیمها لموضوع الدراسة ومن ثم معالجة الأحکام التی جاءت بها هذه التشریعات وعرض ابرز الآراء الفقهیة الشائکة التی تتعلق بالضرر المرتد . فتمهیدا لدراسة التنظیم القانونی للضرر المرتد قامت الباحثة بالتطرق إلى أساس الإدعاء بالضرر المرتد المتمثلة بقواعد المسؤولیة التقصیریة فکان من غیر المستساغ الإغفال عن ذلک. وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى فصلین دراسیین خصصت الفصل الأول للحدیث عن صور وشروط الضرر المرتد، إذ أن الضرر المرتد ینشئ لمن انعکست علیهم آثاره حقا شخصیا بالتعویض، ونظرا للطبیعة الخاصة لهذا الحق لا بد أن یخضع بأحکامه لقواعد وأطر خاصة به سواء کان مادی مرتد أو أدبی مرتد، ولشروط تفرضها هذه الخصوصیة حتى یمکننا القول بوجود ضرر مرتد یعتد فیه.
فیما خصصت الفصل الثانی للحدیث عن آثار الضرر المرتد بحیث تناولت الباحثه نطاق التعویض عن الضرر المرتد وأصحاب الحق بالتعویض عنه من خلال مبحثین استعرضت بالأول أحکام المضرورین بالارتداد من ذوی القربى فی حالة الأصابة الممیته والغیر ممیته لذویهم، أما الثانی فتحدثت الباحثة عن المضرورین بالارتداد من غیر ذوی القربى وتم ذلک من خلال مناقشة بعض المجالات التی یتصور تحقق الضرر المرتد بها کالعلاقات المالیة کالدائن والمدین والعامل وصاحب العمل والشریک والخطیبة والخلیلیة، بالاضافة للضرر الذی یصیب الأشخاص المعنویة التی یربطها مع المضرور الأصلی علاقة عقدیة کالمؤسسات العامة والنقابات وشرکات التأمین وصنادیق تأمین حوادث السیارات ، والتی أسهم تطور الآلة والرکوض الصناعی بطرق باب الحاجة لدراسة التعویض عن الضرر المرتد فی نطاقها.
واژههای کلیدی: القانون المدنی، المخالفات المدنیة، الضرر المرتد، المسؤولیة المدنیة، التعویضات المادیة