تقوم حقوق المؤلف على أساس المبدأ القائل أنه لا توجد ثمة ملکیة أخص وألصق بالإنسان من ملکیة إنتاجه الذهنی، لذا خول القانون حقا للمؤلف صاحب الإنتاج الفکری فی احتکار واستغلال هذا الأخیر مادیا بما یعود علیه من ربح ومنفعة مالیة. یستدعی وجود الحق بالضرورة وجود حمایة مقررة، لذا تضمنت القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق المؤلف، نصوصا خاصة بأنواع المصنفات الأدبیة والفنیة والعلمیة التی تحمی مؤلفیها، وبالتالی فاحترام حقوق المؤلف لابد أن تکون مسألة أخلاقیة والالتزام بها یجب أن یکون طواعیا لهذا أوجب الإدانة الاجتماعیة لکل اعتداء على هذه الحقوق.