عنوان
الضرر الناشئ عن خطأ الإدارة و التعویض عنه: دراسة مقارنة بین الأردن و مصر
نویسنده
استادراهنما
زهير أحمد قدورة
محل نشر
اردن
تاریخ نشر
2013م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
136 ص.
زبان
عربی
توضیح
تقوم الإدارة العامة بأنشطتها بواسطة أفراد طبیعین موظفین لدیها، و قد یترتب على أعمال و أنشطة الإدارة العامة إضرارا بالغیر توجب قیام مسؤولیتها الإداریة، و التی یقصد بها التزام الإدارة بتعویض من یصیبه ضرر (مادی أو أدبی) نتیجة أعمال الإدارة القانونیة و أعمال الإدارة المادیة. ئو قد تناولت هذه الدراسة مسؤولیة الإدارة القائمة على الخطأ، و مسؤولیة الإدارة القائمة على أساس نظریة المخاطر (بدون خطأ) و مجالات تطبیقها فی مصر و الأردن، و تناولنا أیضا صور الخطأ الشخصی و المرفقی و المعاییر الفقهیة التی ظهرت للتمییز بین الخطأ الشخصی و الخطأ المرفقی، و موقف کل من القضائین الأردنی و المصری من هذه المعاییر. و بحثنا خلال هذه الدراسة فی الضرر الوجب للتعویض الناشئ عن خطأ الإدارة، و الشروط الواجب توافرها فی هذا الضرر، کما أوضحنا أن التعویض الإداری لا یمکن تصوره إلا فی صورة التعویض النقدی، حیث لا یتصور قیام التعویض العینی حتى لو أمکن ذلک. کم استعرضت الدراسة أحکام تقادم دعوى التعویض الإداری و ذلک بالرجوع إلى أحکام التقادم فی نصوص القانون المدنی. و جاءت هذه الدراسة فی إطار مقارن بین القضائین الأردنی و المصری. و قد خرجنا من هذه الدراسة بعدد من النتائج و التوصیات، تضمنتها خاتمة هذه الدراسة، حیث کان من أبرز هذه النتائج أنه تبین لنا أن الفقه و القضاء الإداریین استقرا على إن القضاء بالتعویض لیس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، إذ أنه قد یلغی قرار الإدارة العامة و لا یستوجب ذلک الإلغاء التعویض عنه، کما قد توصلنا إلى أن مسؤولیة الإدارة تقوم عن الأضرار المعنویة التی قد تتسبب بها جراء أعمالها القانونیة و المادیة کما هو الحال فی مسؤولیتها عن الأضرار المادیة، هذا بالإضافة إلى أن الصورة الوحیدة الممکنة للتعویض عن الأضرار التی تنشأ عن خطأ الإدارة هی صورة التعویض النقدی، إذ لا یمکن تطبیق التعویض العینی حتى لو أمکن ذلک، إلا إذا قامت الإدارة بذلک من تلقاء نفسها. و إن اختصاص محکمة العدل العلیا بالنظر فی منازعات التعویض عن القرارات الإداریة انحصر فقط فی القرارات و الإجراءات المنصوص علیها فی الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون محکمة العدل العلیا رقم (12) لسنة 1992، أی أنه یخرج من اختصاصها لیقع ضمن اختصاص القضاء العادی منازعات التعویض عن القرارات الإداریة التی لم ترد بنص المادة (9 / أ) من قانون المحکمة، کما یخرج من اختصاصها منازعات التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال المادیة و العقود الإدارة للإدارة. و من أبرز التوصیات أن یعید المشرع الأردنی النظر فی نص المادة (9 / ب) من قانون محکمة العدل العلیا رقم (12) لسنة 1992، لیعمل على منحها الولایة العامة بنظر جمیع دعاوی تعویض المنازعات الإداریة دون حصر، و ذلک سعیا للوصول إلى منظومة قضاء إداری متکاملة لبناء مجلس الدولة الأردنی أسوة بمجلس الدولة المصری، و لیتولى کل ذی اختصاص اختصاصه.
واژههای کلیدی: الخطأ الاداری، القانون الاداری، القانون المقارن، مصر، الاردن