تأتی أهمیة المصلحة التأمینیة باعتبارها وسیلة لتمیز عقد التأمین عن عقود المقامرة و الرهان، و إذا کان هذا ما یبرر حرص معظم التشریعات المقارنة على على اشتراط المصلحة لصحة التأمین إلا أن القانون المدنی الأردنی جاء خالیا من نص یشترط فیه عنصر المصلحة، و اقتصر الأمر على إدراج بعض الإشارات لها فی باب التأمین من الحریق.
و إزاء هذا الوضع فی التشریع المدنی الأردنی فإنه یؤدی بنا إلى القول أن نطاق المصلحة یقتصر على التأمین من الأضرار دون التأمین من الأشخاص، و إن نطاق المصلحة یقتصر على التأمین من الأضرار دون التأمین من الأشخاص، و إن کانت مؤدى هذه النتیجة منتقدة، و ذلک لأن اشتراط المصلحة فی التأمین من الأشخاص لا یقل أهمیة عن التأمین من الأضرار.
إن التکیف الأنسب للمصلحة التأمینیة هو اعتبارها محلا لعقد التأمین ؛ و ذلک لأن القول أنها سبب له یؤدی إلى الخلط بین عنصر المصلحة و رکن السبب و هو رکن فی جمیع العقود بما فیها عقد التأمین، بالإضافة إلى ذلک قصور نظریة السبب عن تحقیق الغایة المشترطة للمصلحة التأمینیة.