عنوان
حبس المدین وفقا لقانون التنفیذ الفلسطینی رقم ۲۳ لسنة ۲۰۰۵ دراسة مقارنة
نویسنده
استادراهنما
غسان شريف محمد عمر خالد
محل نشر
فلسطین
تاریخ نشر
۲۰۰۸م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۱۲۴ ص.
زبان
عربی
توضیح
یعتبر المدین ملتزمًا تجاه الدائن برابطة مفادها الالتزام بإعطاء شیء, أو القیام بعمل, أو الامتناع عن عمل، والأمر الطبیعی هو أن یفی المدین, وینفذ التزامه طواعیة, مما یؤدی إلى انقضاء الالتزام بالوفاء, وهو ما نظمته مجلة الأحکام العدلیة المطبقة فی فلسطین, وکذلک القانون المدنی الأردنی فی المملکة الأردنیة الهاشمیة, وسمی ذلک "وفاءً اختیاریًا حتى لو قام به المدین . خوفًا" 1 وقد نظم کل من المشرعین الفلسطینی والأردنی قانونا للتنفیذ, حددا فیه الطرق القانونیة لإجبار المدین على تنفیذ التزامه إذا امتنع عن التنفیذ بإرادته, وذلک من باب حفظ الحقوق وعدم ضیاعها. واتضح من الدراسة أن نظام حبس المدین هو نظام یتوافق مع الشریعة الإسلامیة, لذا فقد کان رأیی المتواضع تأییده وعدم إنکاره . وقد عارض بعض الفقهاء مسألة الحبس من وجهة نظر مفادها أن العلاقة بین الدائن والمدین علاقة مالیة أی بین ذمتین, ولیست بین شخصین, إلا أن هذه الفکرة وقعت فی انتقاد آخر من وجهة نظر بعض الفقهاء معتبرین "الحبس مجرد وسیلة خارجة عن مضمون الالتزام ذاته, فهو وسیلة للتنفیذ, ولیس من مکونات الالتزام أن تهدف إلى حمل المدین على الوفاء . وردعه عن المطل" 1 ولو أن الحبس لیس وسیلة ناجحة لحفظ الحقوق وإیصالها , لما نصت علیه قوانین بعض الدول بحال وجود الجزاء الجنائی للقاعدة المدنیة مثالا : تشریعات الإسکان والتشریعات العمالیة والتأمینات, فی مصر , وذلک لضرورات عملیة, رغم أن حبس المدین لیس عقوبة جنائیة, وإنما وسیلة للضغط على إرادة المدین لإکراهه على تنفیذ التزامه بقوة القانون, حیث أن الإکراه الذی لم یکن مشرعًا قانونًا یکون مؤثرًا على الأهلیة, مما یعیب الرضا, ولو لم یکن ناجحا فی حفظ الحقوق لما سمح به العدل المطلق النابع من الإسلام. وأرى أن الحبس قد یقلل من المشاحنات بین الناس حیث یخاف المدین الحبس , مما یجعله یفی بالتزامه طوعًا قبل لجوء الدائن إلى السلطة العامة ، وتستند الأنظمة التی تأخذ بنظام الحبس کوسیلة للإکراه إلى وقوع الحبس على المدین الموسر, وبهذه الحالة لا یمکن انتقاد واقعة الحبس, أو فکرته, ذلک أن المدین لم یحترم الحقوق الخاصة بالغیر, ولم یف بها ولذا فایقاع الحبس فی حقه جائز. إن دراسة هذا البحث جاءت فی ثلاثة فصول, ناقشت فی الأول: السلطة التی تقوم بالتنفیذ, والمسماة بدائرة التنفیذ لدینا, وهی دائرة تابعة لمحکمة البدایة صاحبة الولایة العامة , ولمحکمة الصلح فی الأماکن التی لا یوجد فیها محکمة بدایة, یرأسها قاض یسمى قاضی التنفیذ ,یخضع لاشرافه مأمور التنفیذ والکتبة, والمحضرین, کما ناقشت إضافة إلى ذلک کل من المحکوم له, والمحکوم علیه, وهما أساس دعوى التنفیذ, حیث لا یمکن تصورها بدون دین ثابت, بسند تنفیذی, ودائن محکوم له بدین محقق وحالّ, ومدین محکوم علیه دون أی مانع من موانع الحبس. ولحبس المدین شروط یجب توافرها وضعها کل مشرع بما یتلاءم مع ظروفه الاجتماعیة, والبیئیة والسیاسیة التی لها صلة, وتأثیر على الواقع القانونی, فالإسلام کان شرطه, الدین الحالّ الأداء, المحدد المقدار, والمدین الموسر المماطل, وهی شروط أخذت به ا معظم القوانین التی تأخذ بنظام الحبس مع بعض التغییرات, وأخذ مشرعنا الفلسطینی کذلک بهذه الشروط رغم أنه حدد شروطًا بتوافرها, لا داعی للخوض بمقدرة المدین من عدمها, إذ اعتبر القانون المدین بوجودها مقتدرًا على الوفاء بحکمه. وتتم إجراءات الحبس, من تقدیم الطلب والبلاغ وفقًا للأصول القانونیة المتبعة , حتى یصل الأمر إلى قاضی التنفیذ, الذی یقوم بدوره بالتحقق فی جلسة خاصة من الدین , ومن المستندات المقدمة وفقًا للأصول, وإصدار قراره, وذلک بعد انتهاء مدة الإخطار المرسل إلى المدین, من أجل الوفاء, وعدم تقدیمه التسویة التی من شأنها إما السداد, وإما التقسیط , بقبول الدائن, وکان المشرع الأردنی له فلسفة خاصة بالتسویة, وهی أن تکون بحد أدنى ربع المبلغ المستحق, وقد حدد القانون حالات حبس المدین مقسمًا إیاها إلى قسمین: الأول: حالات یجب التحقق فیها من قدرة المدین وقسّمها إلى عدة حالات هی: 1) حالة عدم عرض المدین للتسویة. 2) ملک المحکوم علیه ما یکفی لسداد الدین المحکوم به. 3) تصرف المدین بأمواله بقصد التهرب من السداد. 4) ثبوت نیة المحکوم علیه بالفرار. وفی القسم الآخر لحالات الحبس: افترض المشرع اقتدار المدین على الوفاء حکم ا, و هذه الحالات هی: 1) الذین صدق کاتب العدل على اقتدارهم والذین کفلوا المدین فی دائرة التنفیذ. 2) المحکوم علیه بالحقوق الشخصیة الناشئة عن جرم. ل 3) المحکوم علیه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب إذا امتنع عن دفعها. 4) المدین بدین ناشئ عما له مقابل فی حوزة المدین . وأضاف المشرع الأردنی الحالات التالیة: 1) المهر المحکوم به للزوجة. 2) الامتناع عن تسلیم الصغیر الذی عهد إلیه بحفظه وکذلک عدم الالتزام بتنفیذ حکم المشاهدة ویجدد الحبس تلقائیًا لحین الإذعان. ولثبوت الدین لا بد من شروط تحدد وفق قانون البینات, کما لابد من توافر شروط تثبت قدرة المدین المالیة من عدمها , اذ تعتبر القدرة على الوفاء سببا رئیسیا لایقاع الحبس, علمًا بأن الدائن غیر ملزم بالتحری عن أموال مدینه, وإنما على القاضی الاستیضاح مما یقدم إلیه من بیّنات أو یستکشفه من تحقیقات, کما على المدین أن یظهر أمواله إذا خاف الحبس أو إذا أراد إخلاء سبیله. وللدین موانع حیث لا یصدر قرار الحبس على: 1) من لا یکون مسؤو ً لا بشخصه عن الدین. 2) المدین الذی لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره, والمعتوه, والمجنون. 3) المدین المحکوم بدینه بین الزوج وزوجته, أو لأجل دین محکوم به للفروع على الأصول. حیث أضاف المشرع الأردنی فی موانع الحبس على ذلک. 1) موظفی الدولة. 2) المدین المفلس أثناء معاملات الإفلاس, أو المدین طالب الصلح الواقی. 3) الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر من الوضع وأم المولود حتى اتمامه السنتین من عمره. م کما ینقضی الحبس بانقضاء الالتزام, کالوفاء أو برضاء الدائن بإخلاء سبیل مدینه , أو بکشف المدین عن أموال له تکفی لوفاء الدین, وللحبس مدد لا یمکن بأی حال من الأحوال أن تتجاوز مدة ( 91 ) یوما فی السنة الواحدة لذات الدین, أو لدیون متعددة, وقد فرق القانون بین مبلغ الدین الذی یتجاوز ( 500 ) دینار, ومبلغ الدین الذی یقل عن ذلک, وأخیرًا فإن حبس المدین لا یؤثرعلى حق الدائن باستیفاء دینه.
واژه های کلیدی: الحبس، الاموال، الفقه الاسلامی، فلسطین، القوانین و التشریعات.