عنوان
حق التظاهر بین الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
محمدالشافعي أبو راس
استادمشاور
الشحات إبراهيم منصور | محمد منصور حمزة | منصور محمد أحمد
محل نشر
مصر
تاریخ نشر
2017م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
556 ص.
زبان
عربی
توضیح
الحمد لله رب العالمین ... الحمد لله الذى أعطى کل شئ خلقه ثم هدى ... الحمد لله الذى قال فى کتابه العزیز ﴿ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا ۚ ﴾ ( ).الحمد لله الذى أرسل إلینا خیر رسله وأنزل إلینا أفضل کتبه ، ویقول رسول الله r :
” ترکت فیکم ما أن تمسکتم به لن تضلوا بعدى أبداً کتاب الله وسنتى ” صدق رسول الله r (2) . وبعد فقد قدمنا بشئ من التفصیل موقف الشریعة من قوانین التظاهر وما خلفته وتخلفه من أضرار من نشر للفرقة وزعزعة للأمن والاعتداء على الأموال والأنفس لا یدرکها قبل وقوع آثارها إلا العلماء الربانیون ، فلذلک قاموا بالتحذیر منها وأصدر فیها الفتاوى والبیانات وذلک بما آتاهم الله من العلم والبصیرة. فلقد أوضحنا أنها مرفوضة من الشریعة الإسلامیة بإجماع الفقهاء وأوضحنا أسبابها ، ولقد أفرضنا فصل کامل لسبب المظاهرات العلمى واختلاف العلماء لأنه من الأسباب الهامة فى قیام التظاهرات وهو اختلاف العلماء فى الفتوى وخاصة إذا کان هذا العالم له من یتبعه وقمنا بالرد على الفرقة المؤیدة للمظاهرات ، ولقد أوضحنا أن التکییف القانونى للحاکم فى الإسلام ، وأیضاً کیفیة النصح وطریقة النصح والإنکار سواء کان هذا الحاکم مسلم عصیاً أو کافراً. ففى الباب الأول وهو المظاهرات فى میزان الشریعة الإسلامیة مقسماً لعدة فصول فصل منها تعریف التظاهر وما شابهها من أعمال الشعب ، وفصل منها لأسباب المظاهرات المختلفة ، وأفردنا منه فصل للأهمیة وهو سبب اختلاف العلماء وذلک لأهمیة هذا الفصل فى قیام التظاهر ، ثم تطرقنا بعد لأهمیة وجود الحکام فى الدولة وأوضحنا التکییف القانونى لوجود الحاکم فى الدول وأهمیة هذا الحاکم ، وکذا النتائج المترتبة على الخروج علیه من أنها کبیرة لمن یجترفها ومن مساوئ أخرى تجر الأمة إلى الوراء والتأخر ، وأوضحنا فى مباحث أخرى کیفیة النصح للحاکم سواء کان مسلم عصیاً أو کافراً بطرق التى حددتها الشریعة الإسلامیة حسب کل حالة وبضوابط معینة. وأوضحنا أن الرعیة قد تکون سبب من أسباب فساد الحاکم وأوضحنا صور هذا الغش التى تقوم به الرعیة مما یؤدى إلى فساد الحاکم ، وأوضحنا أنه یجب أن تلتمس الرعیة العذر لولاة الأمور ، فالستر أولى فى الإسلام. ثم أوضحنا فى الفصل الرابع واجبات الحاکم تجاه الرعیة وبعض واجبات الرعیة تجاه الحاکم ، ثم أوضحنا أسباب الصبر على الحاکم المسلم العاصى ، وکیفیة الإنکار على الحاکم الکافر والشروط الواجب توافرها فى کل حالة على حده. هذا کله من ناحیة النظرة الإسلامیة الشرعیة ، ثم انتقلنا إلى التظاهر من حیث النظرة القانونیة وأوضحنا أن مصدر تشریع التظاهر فى القوانین جاءت من طریقین ، الطریق الأول هو طریق الحریات العامة ، وأوضحنا الحریات العامة بوجه عام. ثم تطرقنا إلى المصادر الدولیة لتنظیم حق التظاهر وهى : میثاق الأمم المتحدة ، والمیثاق الأوروبى ، والمیثاق الأفریقى ، ثم أوضحنا موقف الدستور المصرى من التظاهر من عام 1923 إلى أخر دستور بجمهوریة مصر العربیة ، وکذا موقف القانون المصرى من حق التظاهر ، ثم أوضحنا الضوابط المقیدة لحق التظاهر والتجمع السلمى فى المصادر التى تنظم حق التظاهر. ثم بعد ذلک أوضحنا أن هناک أمور یعاقب علیها القانون وذلک من خلال سرعة تحول المظاهرات إلى صورة من صور أعمال الشغب التى تعاقب علیها جمیع قوانین العالم ، ثم أوضحنا صور تحول المظاهرات إلى هذه الأعمال کلاً على حده. وفى الباب الثالث أوضحنا بشئ من التفصیل مقارنة بین حق التظاهر فى الشریعة والقانون ، فالشریعة لم تقر التظاهر ، فى حین أو القوانین الوضعیة تقر التظاهر ، وأوضحنا أن القانون یقر التظاهر من باب الحریة فأوضحنا الحریة من منظور إسلامى. وفى الفصل الثانى أوضحنا ضوابط تغییر المنکر فى الشریعة الإسلامیة وعقد مقارنة بین الشریعة والقانون من هذه الجهة وظهر تفوق الشریعة وذلک من خلال تفوقها فى وضع صفات للمنکرین المراقبین ، ووضع صور تغییر المنکر وأیضاً وضع ضوابط للشئ محل التغییر. وأوضحنا فى مبحثین أن الضوابط التى وضعتها المواثیق الدولیة تذهب بهذا الحق إلى الضیاع وترجع به إلى الشریعـة الغراء وذلک لاختلاف دول العالم فى تطبیق قانون التظاهر ، فلو جمعنا ضوابط مجموعة من دول العالم فى بوتقة واحدة لنجدها کلها فى الآیة القرآنیة : ” بسم الله الرحمن الرحیم ﴿ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾وأوضحنا هذا بإیجاد أمثلة من أربع دول وهم : مصر وأمریکا وألمانیا وفرنسا / وذلک بجمع الضوابط الإجرائیة ، وکذا جمع الضوابط الموضوعة فیهم نجدها فى مدلول الآیـة الکریـمـة﴿ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِۚ ﴾ ثم أوضحنا أن الشریعة الغراء لیست جامدة فى تقویم الحاکم ، وأوضحت هناک محاکمة للحاکم ، ولکن بضوابط معینة وشروط معینة. ثم أوضحنا بعد ذلک أن القوانین الوضعیة أقرت حق التظاهر لکنها بسبب مرونة الضوابط الإجرائیة من دولة إلى دولة ومرونة الضوابط الموضوعیة یتلاشى هذا الحق ، وأن الشریعة أسبق فى عدم مشروعیة المظاهرات لأنها منزلة من العلى القدیر الذى قال فى کتابه الحکیم : ﴿ وَإِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ ﴾( ) . ثم بعد ذلک أوضحنا مساوئ المظاهرات ، وتم الرد على بعض الأسئلة وعن بعض الشبهات.
واژههای کلیدی: حق التظاهر، الشریعة الإسلامیة، القانون العام