عنوان
حق الدفاع الشرعی فی الفقه الإسلامی و القانون تطبیقا علی قوانین العقوبات العربیة: دراسة مقارنة (فایل منبع موجود نیست)
نویسنده
استادراهنما
إبراهيم وليد عبدالعاطي
محل نشر
امدورمن
تاریخ نشر
2015م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
150 ص.
زبان
عربی
توضیح
إن حق الدفاع الشرعی، حق أصیل أقرته الشرائع السماویة منذ قدم البشریة، والطبیعة الانسانیة تقوم على حاسة البقاء التی تنشأ لدى المدافع. کما أن الشریعة الإسلامیة تعد المصدر الأول والأساسی للتشریعات فی معظم الدول العربیة، فالناس أحوج ما یکونون إلى معرفة حق الدفاع الشرعی من حیث شروطه وحدوده ومراتبه وحالاته وأنواعه والتجاوز فیه وأثبات کل هذه الأمور. لذلک جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "حق الدفاع الشرعی فی الفقه الإسلامی والقانون"، وقد قمت بدراسة مقارنة بالتطبیق على قوانین العقوبات العربیة. ولقد قسمت هذه الدراسة إلى عدد من الفصول والمباحث تطرقت فیها لتعریف حق الدفاع الشرعی فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، وتعریفه لغة واصطلاحاً، ومن ثم بینت أقسامه، کما بینت الدراسة نطاق مباشرة حق الدفاع الشرعی فی القانون الوضعی وشروطه، وموقف الفقه من معنى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعی، وسلطة قاضی الموضوع فی القول بالتجاوز ورقابة المحکمة العلیا. کما بینت الدراسة بعض من تطبیقات محاکم النقض العلیا بشأن تجاوز حالة الدفاع الشرعی، وحق الدفاع الشرعی فی قانون العقوبات الإماراتی الاتحادی وتطبیقاته، والآثار القانونیة لحق الدفاع الشرعی فی القوانین الوضعیة. وفی ضوء ذلک توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها إن حق الدفاع الشرعی ثبت منذ خلق البشریة، إنه حق یقرر بالقانون لدفع کل اعتداء مهما کانت جسامته، ولا یثبت إلا بعد توافر شروطه وأرکانه، کما ویجب مراعاة التناسب بین فعل الدفاع مع فعل الاعتداء، وإن زاد فعل الدفاع عن فعل الاعتداء یعد ذلک تجاوزا لحق الدفاع الشرعی. وأنه یتوجب على المستفید من حالة الدفاع الشرعی أو تجاوزه، اثبات تلک الحالة أمام محکمة الموضوع وعلى الاخیر التحقق من توافرها والحکم بموجبها. کما أوصت الدراسة بإجراء التعدیلات على القوانین المرتبطة بإثبات حالة الدفاع الشرعی لتواکب تطور الجریمة وبالتالی تحد من انتشارها من، جهة، ومن جهة أخرى مسایرة التغیر الحاصل فی شتى المجالات نتیجة تداعیات ما یسمى بالربیع العربی وذلک بغیة اشراک الأفراد فی ممارسة حقهم فی الدفاع الشرعی والمساهمة بفعالیة إلى جانب الأجهزة الأمنیة المکلفة بالتصدی للإجرام. کما أوصت بإعادة النظر فی أجل التقادم بحیث یترک کمثیله فی الجرائم العادیة، وهو بمثابة حیف وظلم فی حق المعتدى علیه ونرى فی هذا الصدد أن یتم تخفیضه فی الجنح إلى سنة واحدة وفی الجنایات إلى خمس سنوات. والله ولی التوفیق، وصلى الله على نبینا محمد.
واژه های کلیدی: حق الدفاع الشرعی، الفقه الإسلامی، قانون العقوبات، العالم العربی، القانون الوضعی، محاکم النقض العلیا، الإمارات العربیة المتحدة