عنوان
ضوابط تنفیذ العقوبة فی الشریعة الإسلامیة والنظام السعودی
استادراهنما
محمد زين العابدين طاهر
محل نشر
عربستان
تاریخ نشر
۲۰۱۰م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۱۴۴ ص.
زبان
عربی
توضیح
قسم الباحث بحثه إلى مبحث تمهیدی وثلاثة فصول، وتضمن المبحث التمهیدی المقصود بمصطلحات البحث، وأنواع العقوبات ونبذة عنها، والفصل الأول شمل على ضوابط تنفیذ العقوبة المتعلقة بالآلة فی الشریعة والنظام، والفصل الثانی وشمل على ضوابط التنفیذ المتعلقة بالأشخاص فی الشریعة والنظام، والفصل الثالث وشمل على ضوابط التنفیذ المتعلقة بالزمان والمکان فی الشریعة والنظام، وتتضمن خلاصة البحث مایلى: 1- التعرف على جرائم الحدود والقصاص والتعزیر وأدلتها،والحِکَم المستفادة من شرعیتها. 2- یقصد بتنفیذ العقوبة: المضی فیها بإقامتها على من وجبت علیه کقطع ید السارق أو رجم الزانی. 3- فضل إقامة الحدود ، وأن فی إقامتها حیاة للمجتمع، وسبباً فی نزول الخیر والرزق. 4- إقامة الحدود على جمیع أصناف الناس واجبة على ولاة الأمر. 5- جواز الوکالة فی إثبات الحدود والقصاص واستیفائها. 6- تأخیر الحد عن المرأة الحامل حتى تضع، والسکران حتى یفیق. 7- تأخیر الجلد عن المریض الذی یرجى برؤه، وتخفیفه عن المریض الذی لا یرجى برؤه، بأن یؤخذ عرجون فیه مائة غصن فیجلد جلدة واحدة، استهداء بما ورد فی نصوص الشرع، وذلک تقدیراً للظروف التی أحاطت بالفاعل وقت إتیانه الفعل وعند تنفیذ العقوبة. 8- درء الحد عن المُکَره-بالفتح= والمکرهة، واعتبار درء الحدود بالشبهات . 9- اشتراط الأهلیة فی الإقرار بالحدود، فلا یعتبر إقرار المجنون والسکران والجاهل بالحکم. 10- عدم سقوط الحد بالتوبة. 11- عدم إقامة الحد فی المساجد صیانة لحرمتها، وإقامتها فی أرض فضاء لتحقیق أکبر فقدر ممکن من العلانیة. 12- تأخیر الحد إلى دار الإسلام ، وعدم إقامته فی أرض العدو وسفر الغزو . 13- تطهیر المحدود بالحد لذلک یمنع زجره ولعنه وتوبیخه، ویشرع الدعاء له لأن الحدود کما هی زواجر فهی أیضاً جوابر. 14- مشروعیة الصلاة على أهل الحدود الذین ماتوا بسبب الحد ودفنهم فی مقابر المسلمین ما لم یکن الحد ردة فلا یصلى علیهم حینئذ ولا یقبروا فی مقابر المسلمین. 15- وجوب إقامة حد الردة على الرجل والمرأة والحر والعبد . 16- مشروعیة استتابة المرتد والزندیق ومن تکررت منه الردة . 17- وجوب إقامة الحد على شارب الخمر، وأن حده أربعین جلدة، وتجوز الزیادة إلى الثمانین تعزیرًا وذلک متروک للإمام حسب ما یراه من خطورة الجانی أو شارب الخمر، کما یجوز تکرار الحد على شارب الخمر إذا تکرر منه ذلک دون قتله. 18- إثبات الزنا بأربعة شهداء، وحد الزانی المحصن الرجم بالحجارة ونحوها مما یحصل به المقصود وهو القتل ولا یحفر للمرجوم إلا إذا خیف هربه أو حاول منع إقامة الحد علیه فحینئذ یکون ذلک، ویشد على المرأة ثیابها حتى لا تتکشف، ویقام الحد على الرجل الزانی والمرأة سواء، ولا یشترط فی ذلک المقابلة. 19- إقامة حد الزنا على من زنا بذات محرم ، ومن زنا بجاریة امرأته. 20- إقامة حد الزنا على الذمیین ، وعدم اشتراط الإسلام للإحصان. 21- إقامة الحد على من عمل عمل قوم لوط بالسیف. 22- إقامة حد القذف على کل رامٍ للغیر بالزنا أو بعمل قوم لوط ولم یشهد على ذلک بأربعة شهداء ، ومقداره ثمانین جلدة کما یقام حد القذف على من قذف الملاعنة وولدها - ویستثنى من ذلک الزوج -. 23- مشروعیة إقامة الحد على المحاربین ویخیر الإمام فی عقوبتهم بین القتل أو الصلب أو القطع أو النفی -على التخییر الوارد فی نص الحرابة -. 24- إثبات حد السرقة بالإقرار والبینة ، وعدم اشتراط التکرار فی الإقرار، ویسقط الحد بالرجوع عن الإقرار کما یشترط لإقامة حد السرقة بلوغ النصاب وهو ربع دینار أو ثلاثة دراهم، وتعزیر السارق إذا سرق دون النصاب أو من غیر حرز بمضاعفة الغرم علیه، کما یشترط مطالبة المسروق منه بإقامة حد السرقة. 25- تقطع ید السارق الیمنى من مفصل الکف، وتحسم ویشرع تعزیره بتعلیق یده فی عنقه ، ویغرم السارق بعد إقامة الحد علیه، کما تقطع الرجل الیسرى -فی السرقة الثانیة- فإن سرق فی الثالثة والرابعة والخامسة فإنه یعزر. 26- مشروعیة التعزیر والعفو فیه إذا کان الحق لله ، أما إذا کان الحق لآدمی فلا یجوز العفو عنه إلا بإذن صاحب الحق، کما تشرع الشفاعة فی التعزیر دون الحد ما لم یکن المشفوع صاحب أذى وشر والتعزیر راجع للإمام على حسب المصلحة، ولا حد لأکثره . 27- ضابط آلة استیفاء القصاص فیما دون النفس أن تکون غیر السیف، وأن لا یستوفى بآلة یخشى منها الزیادة وأن تکون الآلة ماضیة معدة للاستیفاء. 28- لا یجوز تخدیر الجانی عند تنفیذ العقوبة أین کانت حداً أو قصاصاً لإشعاره بالألم الناجم عند توقیع الحد أو القصاص من جانب وشفاء غیض المجنی علیه من جانب آخر وإلا فیؤدی ذلک إلى إماتة الجانی إماتة مریحة وهذا مناقض لمقتضیات العدالة فی تنفیذ العقوبة. 29- إثبات القصاص بالإقرار والبینة و یثبت القصاص بالقتل بالسم، وکذلک بالقتل بالمثقل عند من لا یقول بشبه العمد. 30- یقتل المسلم بالمسلم ، والرجل بالمرأة والعکس . 31- ولایة القصاص واستیفائه للإمام ، ویجوز لولی الدم أن یستوفی القصاص بإذن الوالی. 32- یشرع المماثلة فی استیفاء القصاص إلا فی الأحوال التی یکون السیف بدلاً عن وسیلة ارتکاب جریمة القصاص، وتحرم المثلة. 33- یمتنع القصاص فی صور منها : إذا قتل الوالد ولده، و إذا قتل المسلم الکافر، وقتل الخطأ وشبه العمد عند من یقول بذلک وکذلک القتل بالوسائل الطبیة المعهودة أو التقنیة الجراحیة الحدیثة. 34- یجوز تأخیر القصاص عن المرأة الحامل إلى ما بعد الوضع، والمرضع إلى ما بعد فطام الولد. 35- تنفیذ عقوبة القتل إذا أصیب الجانی بالجنون عقب الحکم وأستمر الجنون مطبقاً بعد ذلک، لأن الجنون لا یرفع حکم القتل بالنسبة للجانی فی جمیع الأحوال. 36- مشروعیة العفو عن القصاص فی النفس ودون النفس وکذلک عن الطعنة واللطمة. 37- یجوز القصاص من السلطان إذا قتل ظلماً أو بدون بینة. 38- إذا اضطرب الجانی وقت تنفیذ العقوبة بصورة تممنع من التنفیذ فإنه یقید أو یخدر بالقدر الذی یمنعه من الاضطراب أو یحفر له حتى یتم تنفیذ العقوبة على الوجه الشرعی الملائم وبالتالی یتحقق المقصد الشرعی منها. 39- لا یقام الجلد فی البرد أو الحر الشدیدین وإنما یؤجل إلى اعتدال الزمان. ویقترح الباحث فی ختام بحثه إلى ما یلی: 1- الاهتمام بمسائل تنفیذ العقوبة، وذلک بالبحث والتطبیق العملی لتحقیق مبدأ الزجر والردع. 2- المبادرة إلى تنفیذ العقوبة بعد الانقضاء من التحقیق وإصدار الحکم النهائی، وعدم تعطیل هذه الحکمة المقررة من تنفیذ وهی الزجر والردع. 3- استخدام الوسائل الحدیثة من تنفیذ العقوبة لتحقیق أکبر قدر من العلانیة والزجر والردع. 4- السعی إلى تطویر کافة الکوادر الموکل إلیها تنفیذ العقوبة، بإنشاء مراکز تدریب مهنی، وتحدیث أسالیب تنفیذ العقوبة بالاستعانة بالأجهزة الحدیثة المتخصصة، مع إیجاد عناصر وکوادر فنیة مدربة
آدرس اینترنتی
ضوابط تنفيذ العقوبة