من المستقر فی الفقه والاجتهاد ، إن إعفاء المتعاقد من التأخیر فی التنفیذ، أو موافقة الإدارة على إمهاله الوقت الکافی للتنفیذ یجب أن یکون بقرار صریح من الإدارة ، و الإهمال قد یکون صریحاً أو ضمنیاً ، فالإهمال الصریح قد یکون استجابة لطلب المتعاقد، بمنحه مهله إضافیة ، فیتم بذلک بموجب قرار صریح صادر من الإدارة، أو قد یکون ضمنیاً، إذا التزمت الإدارة الصمت إزاء تأخر المتعاقد. ویتضح أن القضاء الإداری فی کل من فرنسا ومصر والجزائر ، یسلم بأنه من حق الإدارة فرض جزاء الغرامة التأخیریة ، على المتعاقد معها بقرار صادر عنها دون أن یحتاج ذلک إلى إثبات الضرر الذی أصاب الإدارة وذلک بمجرد وقوع مخالفة من المتعاقد معها ، فإن الغرامة تقرر - ضد المتعاقد - لمواجهة تلک المخالفة .