عنوان
مشروعیه اقامه الاحزاب السیاسیه فی الاسلام دراسه مقارنه بین الفقه الامامی و الحنبلی و القانون العراقی
نویسنده
استادراهنما
سید محمود وزیری
استادمشاور
عبد المحمد شریفات
محل نشر
قم
تاریخ نشر
۲۰۲۲م.
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
۲۰ ص.
زبان
عربی
توضیح
یادداشت: عنوان فارسی: مشروعیت تاسیس احزاب سیاسی در اسلام بررسی تطبیقی فقه امامیه و حنبلی و حقوق عراق.
إن البحث في (مشروعية إقامة الأحزاب السياسية في الإسلام دراسة مقارنة بين الفقه الإمامي والحنبلي والقانون
العراقي) ينطلق لمعالجة مشكلة إقامة الأحزاب السياسية ومدی مشروعيتها في الإسلام سواء في الفقه الإمامي أو الحنبلي أو القانون العرافي، فتتمثل أهمية البحث من خلال بيان الموقف الشرعي من إقامة الأحزاب السياسية والانتماء إليها والنمط الح زبي المقبول عند الإسلام، بالاعتماد على المنهج الوص في التحليلي المقارن وكذا المنهج الاس تنباطي أحيانا بهدف بيان فكرة إقامة الأحزاب قديما وفي الواقع المعاص ر وبيان موقف الشرع من تاسیس الحركات والانتماء للأحزاب السياسية ومناقشة إقامتها من خلال نظرة الفقه الإمامي والحنبلي والقانون العراقي، وما يستنتجه البحث أن المذهب الإمامي له عدة أقوال في تاسیس الأحزاب والانتماء إليها بين الحرمة والجواز بش رائط، ا ولمذهب الحنبلي له أقوال أيضا بين الحرمة والجواز مطلقا أو الجواز بشرط ، و ثبت جواز إقامة الأحزاب في القانون العراقي، واهم ما جاء في البحث إن أول حزب إسلامي منظم شيعي تاسیس عام 1917 هو جمعية النهضة الإسلامية ثم تلته باقي الأحزاب، أما المدارس الأخرر قرر شيخ الإسلام أبو الوفا عام 1906 م تاسیس أول حزب باسم جماعة أهل الحديث، ثم تلته باقي الأحزاب، فالحزب ينقسم إلى حزب إسلامي وغير إسلامي والثاني فيه أنواع، وأما مشروعية تاسیس الأحزاب والانتماء لها عند المذهب الإمامي فانقسموا إلى ثلا ثة فرق، القول الأول ذهب إلى عدم الجواز مطلقا، والثاني إلى القول بالتفصيل فقالوا بالجواز إذا كان في الدولة الإسلامية، وعدم الجواز إذا كان التأسيس والانتماء في غير الدولة الإسلامية، وذهب الثالث إلى القول بالجواز إذا كان الحزب مبني على أصول شرعية وهو الملأتار من بين الأقوال، وأما المذهب الحنبلي فذهبوا إلى ثلا ثة أقوال اأيضا، فقال بعضهم بعدم الجواز، والأخر بالجواز مطلقا حتى لو كان الحزب غير إسلامي، وذهب الثالث إلى الجواز بشر أن يكون مبتنيا على أصول الشريعة وهو الملأتار من بين الاقوال، وذهب القانون العراقي إلى القول بجواز تاسیس الأحزاب والانتماء إليها بقول مطلق واشتر في تاسيسها والانتماء إليها شروط.
الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، الإسلام السياسي، الفقه الإمامي، الفقه الحنبلي، القانون العراقي.