عنوان
حکم القمار ، القمار ، المکاسب المحرمة، حکم المعوّض هنا قولان
پدیدآورسازمانی
مدرسه فقاهت
محل نشر
قم
تاریخ نشر
1398/01/26
اندازه
9:65MB
زبان
فارسی
یادداشت
مسألة: حكم المعوّض من حيث الفساد؟
قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ الرهان المأخوذ بعنوان القمار حرام لا يجوز التصرّف فيه و ليس التصرّف فيه كالتصرّف في مال الغير، بل الحرمة فيه آكد و أشدّ و ذلك كثمن البغي و الخمر. و إلى ذلك تشير رواية معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن[1] (ع):«النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ[2] بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ»[3] حيث أطلق الميسر على الرهان مشعراً بأنّ التصرّف فيه ليس بعنوان أنّه تصرّف في مال الغير، بل تصرّف فيما اكتسبه من طريق القمار. و لا يؤثّر في ذلك جعل كلّ ما قومر عليه ميسراً حقيقةً أو ادّعاءً؛ إذ على كلّ تقدير فالهدف تسرية حرمة الميسر إلى كلّ ما قومر عليه؛ كما أنّ الحرمة باقية و إن رضي صاحبه بعنوان القمار».[4]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.
حکم المعوّض هنا قولان:
القول الأوّل: ردّ المال علی مالکه.
أقول: هو الحقّ، لوجوه ستأتي.
قال الشهید الثاني(رحمه الله):«يجب ردّه على مالكه، و لو قبضه غير مكلّف فالمخاطب بردّه الولي، فإنّ جهل مالكه تصدّق به عنه، و لو انحصر في محصورين وجب التخلّص منهم و لو بالصلح».[5]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله):«يجب ردّه على مالكه إذا عرف بعينه و إلّا فإن كان في محصورين، وجب التخلّص منهم بالصلح و احتمال القرعة لا يخلو من وجه، و إلّا كان له حكم مجهول المالك و لا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال و غيرهم. و لو أكل من مال المقامرة، ثمّ علم به بعد ذلك ضمنه».[6]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«إنّ حكم المعوّض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة يجب ردّه على مالكه مع بقائه و مع التلف فالبدل مثلاً أو قيمةً».[7]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الدلیلان علی وجوب ردّ المال إلی المالك
الدلیل الأوّل: قاعدة اليد.[8]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
الدلیل الثاني
أصالة الاحترام في الأموال التي هي من الأصول النظاميّة العقلائيّة، فلا بدّ من إحراز الرضا أو إعطاء العوض.[9]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
القول الثاني: حرمة المال على جميع الناس حتّی المالك.[10]
أقول: لا دلیل علی حرمة المال للمالك.
قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الإلتزام بمقتضى مقامرتهما يجعل المال معنوناً بعنوان محرّم؛ فلا يجوز لأحد التصرّف فيه و لو صاحب المال. نعم، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس بسبب، لا بأس به و يجوز تصرّفه فيه».[11]
یلاحظ علیه: أنّ حرمة المال لصاحب المال لا دلیل علیه؛ إذ لا بدّ من إقامة الدلیل علی إخراج المال عن ملك المال و لیس سبب شرعيّ للانتقال؛ فالمال باقٍ علی ملك مالکه و یجوز التصرّف فیه؛ بل الشارع أمضی عدم الانتقال و أنّ القمار لیس سبباً للانتقال الشرعي.