عنوان
الشرط الجزائی
محل نشر
سایت الموسوعه المیسره فی فقه القضایا المعاصره
تاریخ نشر
2021م.
زبان
عربی
توضیح
الغرامات التأخيرية. صورة المسألة
للشرط الجزائي قسمان:
القسم الأول: الشرط الجزائي على الديون، وذلك بفرض غرامة على التأخر في سداد دين، مثل أقساط بيع سيارة ونحو ذلك.
القسم الثاني: الشرط الجزائي على غير الديون، ومثاله: أن تقوم المؤسسات, أو الشركات التجارية, أو البنوك بفرض شرط جزائي في العقد, يلتزم بموجبه المقاول بدفع مبلغ من المال جراء التأخر في إنجاز العمل. حكم المسألة
أما القسم الأول، وهو الشرط الجزائي على الديون، فلم يكن تحريمه محل خلاف عند المتقدمين، ثم اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول: عدم جواز فرض غرامة التأخير مطلقًا، وإليه ذهب عامة المعاصرين. الاتجاه الثاني: جواز فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل, ولكن لا يجوز للدائن أن يأخذها، بل يجب عليه أن يصرفها على الفقراء، والجهات الخيرية. الاتجاه الثالث: جواز فرض غرامة التأخير, وعدم وجود الحرج في أن يقوم الدائن بالاستفادة منها، وبعض هؤلاء حددها بمقدار الضرر الفعلي، وبعضهم أجازه مطلقًا. ويمكن حصر هذه الآراء في اتجاهين: الاتجاه الأول: اتجاه المانعين الذين يمنعون غرامة التأخير مطلقًا. الاتجاه الثاني: اتجاه المجيزين الذين أجازوا فرض غرامة التأخير على المدين الموسر المماطل. أهم أدلة المجيزين: أولًا: استدلوا بعدة أدلة من السنة منها: أ /قول النبي ﷺ : (مطل الغني ظلم) [البخاري (2287) ومسلم (1564)]. ب / قوله ﷺ: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته), [رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض (3/118)، ووصله أبو داود (3628) وابن ماجه (2427) وأحمد (17946)]. ج / قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) [ابن ماجه (2340) وأحمد (2865)]، وهو أصل من أصول المعاملات، وقاعدة أساسية من القواعد الأربع التي يرجع إليها الفقه الإسلامي كله.