نادراً جداً ما یتحدّث الفقه الإسلامی، فی تراثه المتنوّع على مستوى المذاهب الإسلامیّة، عن وجوب أو حتى استحباب إقامة الحدود والقصاص والتعزیرات أیّاً کانت، فی العلن وعلى مرأى الناس ومسمع، کما هی الحال المتعارفة فی بعض البلدان الإسلامیّة فی العصر الحدیث، وذلک باستثناء حدّ الزنا، حیث یوجبون حضور مجموعة من الناس تشهد إقامة الحدّ. لکنّ بعضهم شَرَط هذا الوجوب بطلب الحاکم الشرعی حضورَ هذه المجموعة، فیما رأى آخرون أنّ حضور طائفة من المؤمنین إجراءَ حدّ الزنا أمر مستحبّ. وبحثوا کذلک فی حکم الحاکم نفسه هل یجب علیه الطلب من المؤمنین الحضور أو لا أو أنّ الأمر تابع لما یراه من المصلحة؟ وإن ذهب کثیرون إلى عدم وجوب دعوة الحاکم للناس للحضور، وإنّما هی وظیفة ترجع للمکلّفین أن یحضروا حدّ الزنا خاصّة.