عنوان
تحدید سن الزواج فی الشریعة والقانون - بحث قانونی ودراسة فقهیة مقارنة
نویسنده
محل نشر
سایت الموسوعه القانونیه الشامله
زبان
عربی
توضیح
تناولت هذه الدراسة موضوع تحدید سن الزواج فی الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی دراسة
فقهیة مقارنة، حیث نص قانون الأحوال الشخصیة الأردنی رقم 36 لعام 2010م على أن سن الزواج هو الثامنة عشرة سنة شمسیة للرجل والمرأة بحیث لا یستطیع أی منهما الزواج قبل هذا السن إلا لمن أکمل الخامسة عشرة سنة شمسیة وبإجازة القاضی وموافقة قاضی القضاة؛ لذا کان لا بد من بحث هذه المسألة من الناحیة الفقهیة لمعرفة إن کان هذا الأمر یتفق مع مبادئ شریعتنا الإسلامیة وأصولها. وقد تناولت الدراسة تعریف الزواج وحکمه، ورأی الفقهاء المسلمین فی مسألة تحدید سن معینة للزواج، وبینت الدراسة موقف قانون الأحوال الشخصیة الأردنی من ذلک. وخلصت الدراسة بعد مناقشة أقوال الفقهاء وأدلتهم إلى أنه یجوز شرعا تزویج الصغار ولکن ضمن ضوابط وشروط وضعها العلماء، وخلصت کذلک إلى القول بعدم جواز تحدید سن للزواج، وأن المصلحة تقتضی عدم التحدید، ولذا یوصی الباحثان بإعادة النظر فی التعدیل الذی طرأ على سن الزواج، وخفض هذه السنن